جاءت أحاديث كثيرة تفيد مشروعية اتخاذ أذكار الصباح وأذكار المساء، وهي محددة بتوقيت معين، فالصباح يكون بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، إلى نهاية وقت الضحى ، وهو قبل صلاة الظهر .
والمساء يكون من العصر إلى المغرب على الراجح، فمن نسيها فلا بأس من أن يقولها حين يتذكرها. يعني لا مانع من تلاوة الأذكار عقب صلاة العصر فذاك أول وقتها.
والصحيح أن أذكار الصباح وأذكار المساء لها وقت محدد؛ بدليل التحديد الوارد في كثير من الأحاديث النبوية : ” من قال حين يصبح .كذا وكذا ، ومن قال حين يمسي كذا وكذا .
لكن العلماء اختلفوا في تحديد وقت الصباح والمساء بداية ونهاية، فمن العلماء من يرى أن وقت الصباح يبدأ بعد طلوع الفجر، وينتهي بطلوع الشمس، ومنهم من يقول إنه ينتهي بانتهاء الضحى لكن الوقت المختار للذكر هو من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس.
وأما المساء فمن العلماء من يرى أنه يبتدأ من وقت العصر وينتهي بغروب الشمس ، ومنهم من يرى أن وقته يمتد إلى ثلث الليل، وذهب بعضهم إلى أن بداية أذكار المساء تكون بعد الغروب.
ولعل أقرب الأقوال أن العبد ينبغي له أن يحرص على الإتيان بأذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإن فاته ذلك فلا بأس أن يأتي به إلى نهاية وقت الضحى وهو قبل صلاة الظهر بوقت يسير، وأن يأتي بأذكار المساء من العصر إلى المغرب، فإن فاته فلا بأس أن يذكره إلى ثلث الليل، والدليل على هذا التفضيل ما ورد في القرآن من الحث على الذكر في البكور وهو أول الصباح، والعشي، وهو وقت العصر إلى المغرب.
قال ابن القيم رحمه الله: قال تعالى: ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) سورة قّ/39، وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح، وحين يمسي، أن المراد به: قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها وأن محل ذلك ما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب، وقال تعالى: ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالأِبْكَارِ) غافر/55، والإبكار أول النهار، والعشي آخره. وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح، وبعد العصر ملخصا من الوابل الصيب ( 200 ) ويراجع شرح الأذكار النووية لابن علان (3 / 74 , 75 ، 100 ).
كما أن هناك أذكاراً تقال في الليل كما ورد في الحديث من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه رواه البخاري (4008) ومسلم (807)، ومعلوم أن الليل يبدأ من المغرب وينتهي بطلوع الفجر، فعلى المسلم أن يحرص على الإتيان بكل ذكر مؤقت بوقت في وقته.
وأما إذا فاته الذكر فهل يقضيه أم لا ؟
فقد ذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إلى جواز ذلك فقال فضيلته: المساء واسع من بعد صلا العصر إلى صلاة العشاء كلها يسمى مساء, وسواء قال الذكر في الأول أو في الآخر, إلا ما ورد تخصيصه بالليل مثل آية الكرسي من قرأها في ليله. فالذي يكون مقيداً بالليل يقال بالليل, والذي يكون مقيداً بالنهار يقال بالنهار, وأما قضاؤها إذا نسي فأرجو أن يكون مأجورا عليه.