حكم تأخير الصلاة عن وقتها :

لا يجوز لأي سبب من الأسباب تأخير الصلاة عن وقتها فتأخير الصلاة عن وقتها في غير النوم أو النسيان معصية كبيرة توجب التوبة والندم والاستغفار حتى يمحى الذنب، فإذا اضطر أحد لتأخير الصلاة في السفر مثلا فله أن ينوي الجمع تقديما أو تأخيرا على حسب ظروفه فالذي يخرجه من الإثم هو نية الجمع.

حكم من دخل المسجد فوجدهم يصلون العشاء ولم يصلي المغرب :

وأما بالنسبة لمن دخل المسجد فوجد العشاء مقامة ولم يكن قد صلى المغرب فيمكنه الدخول مع الإمام بنية المغرب، ثم إذا فرغ من المغرب صلى العشاء، ولا يجوز له صلاة العشاء قبل المغرب عند جمهور الفقهاء وهو الراجح لوجوب الترتيب، وبإمكانه أيضا أن يدخل مع الإمام بنية النافلة ثم يصلي المغرب والعشاء بعد ذلك، ولا يجوز له أن يصلي المغرب وحده وقت صلاة الإمام للعشاء.  وأقبح  من ذلك أن يصلي المتأخرون المغرب جماعة وقت صلاة الجماعة الأولى صلاة العشاء لما في هذا من الطعن في الإمام الراتب.

ثم إذا اختار أن يصلي المغرب خلف العشاء، فإنه بعد أداء مغربه ( ثلاث ركعات) مخير بين أن يجلس فيتشهد ويسلم ناويا المفارقة، ثم يدخل  مع الإمام بنية العشاء بعد سلامه من المغرب ، أو يجلس بعد أدائه الثلاث ركعات ، منتظر إمامه ليسلم معه، ولا يقوم معه في الرابعة على أية حال.

أختلاف نية المأموم عن الإمام في الصلاة :

قال الإمام النووي مبينا حكم المذاهب في اختلاف نية المأموم عن الإمام :-

مذهبنا- نحن الشافعية – : أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض , والفرض خلف النفل , وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد ، كظهر خلف عصر , وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها , وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا – نحن الشافعية – .

ثم إذا صلى الظهر خلف الصبح ، وسلم الإمام قام المأموم لإتمام صلاته ، وحكمه كحكم المسبوق , ويتابع الإمام في القنوت , ولو أراد مفارقته عند اشتغاله بالقنوت جاز.

ولو صلى الظهر خلف المغرب جاز باتفاق -يقصد اتفاق الشافعية – , ويتخير إذا جلس الإمام في التشهد الأخير بين مفارقته لإتمام ما عليه وبين الاستمرار معه حتى يسلم الإمام ثم يقوم المأموم إلى ركعته كما قلنا في القنوت , والاستمرار أفضل .

وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو خلف المغرب أو صلى المغرب خلف رباعية ففيه قولان في المذهب ( أصحهما ) وبه قطع العراقيون جوازه كعكسه . ( والثاني ) : بطلانه ; لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام .

فإذا قلنا بالمذهب: وهو صحة الاقتداء ففرغت صلاة المأموم , وقام الإمام إلى ما بقي عليه , فالمأموم بالخيار إن شاء فارقه وسلم , وإن شاء انتظره ليسلم معه , والأفضل انتظاره , وإن أمكنه أن يقنت معه في الثانية بأن وقف الإمام يسيرا قنت , وإلا فلا , وله أن يخرج عن متابعته ليقنت .

وإذا صلى المغرب خلف الظهر , وقام الإمام إلى الرابعة ; لم يجز للمأموم متابعته , بل يفارقه ويتشهد , وهل له أن يطول التشهد وينتظره ؟ فيه وجهان : حكاهما إمام الحرمين وآخرون . ( أحدهما ) : له ذلك كما قلنا فيمن صلى الصبح خلف الظهر ( والثاني ) : قال إمام الحرمين , وهو المذهب : لا يجوز ; لأنه يحدث تشهدا وجلوسا لم يفعله الإمام .