يوم عرفة الذي تتعلق به أحكامه الشرعية للحاج وغيره، يبدأ من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر، وينتهي وقت وقوف عرفة بالنسبة للحجاج بطلوع الفجر يوم النحر.

أما ابتداء وقت الوقوف بعرفة فقد وقع فيه اختلاف:
– ذهب الحنفية والشافعية إلى أن أوله زوال شمس يوم عرفة.
– وذهب المالكية إلى أن وقت الوقوف هو الليل، وأما الوقوف نهاراً فواجب ينجبر تركه عمداً بغير عذر بدمٍ.
– وعند الحنابلة: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وأما غير الحاج فينتهي يوم عرفة في حقه بغروب شمس يوم التاسع.

فالوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة).[ رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي والألباني]