المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، إلا أن تكون هناك ضرورة أو حاجة تقتضيها الخروج، فلها أن تخرج في هذه الحالة. والمرأة المعتدة من وفاة زوجها يجب عليها- بالإضافة إلى هذا- المكث في البيت حدادًا على الزوج، وهذا يمنع المرأة من الخروج لأداء الحج أو العمرة، وقد ثبت أنّ عبد الله بن عمر ردّ المعتدات من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهذا دليل على أنه ليس للمعتدة الخروج لأداء حج أو عمرة قبل انقضاء عدتها من زوجها. ولكن لو أدت الحج أو العمرة فإن هذا يجزئها وتثاب عليه، وإن كانت عاصية بالخروج قبل انقضاء العدة.
المعتدة وأداء العمرة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
كيفية أداء صلاة الاستخارة: الدعاء وعلامات القبول
الجدال المنهي عنه أثناء أداء مناسك الحج
تعارض أيام البيض من شهر ذي الحجة مع أيام التشريق
السعي بعد طواف الوداع
كراهية المرأة زوجها ..الأسباب والآثار والعلاج
طواف الإفاضة والوداع للحائض
الشجار واللغو وأثرهما في الحج
إتمام مناسك الحج
حكم زيارة القبور أيام العيد
الأكثر قراءة