المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، إلا أن تكون هناك ضرورة أو حاجة تقتضيها الخروج، فلها أن تخرج في هذه الحالة. والمرأة المعتدة من وفاة زوجها يجب عليها- بالإضافة إلى هذا- المكث في البيت حدادًا على الزوج، وهذا يمنع المرأة من الخروج لأداء الحج أو العمرة، وقد ثبت أنّ عبد الله بن عمر ردّ المعتدات من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهذا دليل على أنه ليس للمعتدة الخروج لأداء حج أو عمرة قبل انقضاء عدتها من زوجها. ولكن لو أدت الحج أو العمرة فإن هذا يجزئها وتثاب عليه، وإن كانت عاصية بالخروج قبل انقضاء العدة.
المعتدة وأداء العمرة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
ما يحل للعاقد
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
حسن العشرة الزوجية
فضل الصوم في رجب وشعبان
الصلاة قبل الإسراء والمعراج
صلاة النبي بالأنبياء في الإسراء
هل الإسراء والمعراج بالروح أم بالجسد
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المأثور من الذكر بعد صلاتي الفجر والمغرب
إلى متى يجوز الجمع والقصر
الأكثر قراءة