المسموح به في لبس الفضة للرجال

اتفق الفقهاء على جواز تختم الرجل بالفضة، واختلفوا في المقدار الذي يجوز التختم به فهناك من قال إنه لا يجوز أن يزيد الخاتم عن مثقال (أي حوالي 5 جرامات تقريبا) وهناك من قال إنه لا يجوز أن يزيد عن درهمين (أي حوالي 6 جرامات تقريبا)، وهناك من قال إن المقدار الذي يجوز التختم به يرجع للعرف والعرف يختلف باختلاف الزمان والمكان.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفق الفقهاء على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة , لما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم , فقيل له : إنهم لا يقرءون كتابا إلا بخاتم , فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه : محمد رسول الله) .

ويذكر الحافظ المنذري زيادة على هذا في رواية : فكان في يده حتى قبض , وفي يد أبي بكر حتى قبض , وفي يد عمر حتى قبض , وفي يد عثمان , فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه .

واختلف الفقهاء في الوزن المباح لخاتم الرجل:
فعند الحنفية , قال الحصكفي : لا يزيد الرجل خاتمه على مثقال، ورجح ابن عابدين قول صاحب الذخيرة أنه لا يبلغ به المثقال , واستدل بما روي أن (رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : من أي شيء أتخذه ؟ – يعني الخاتم – فقال صلى الله عليه وسلم : اتخذه من ورق , ولا تتمه مثقالا) .

وقال المالكية : يجوز للذكر لبس خاتم الفضة إن كان وزن درهمين شرعيين أو أقل , فإن زاد عن درهمين حرم.

أما الشافعية فلم يحددوا وزنا للخاتم المباح , قال الخطيب الشربيني : لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح , ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف , أي عرف البلد وعادة أمثاله فيها , فما خرج عن ذلك كان إسرافا . . . هذا هو المعتمد , وإن قال الأذرعي : الصواب ضبطه بدون مثقال ; لما في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للابس الخاتم الحديد : ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه وقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ قال : اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا) قال : وليس في كلامهم ما يخالفه . وهذا لا ينافي ما ذكر لاحتمال أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله .

وقال الحنابلة : لا بأس بجعله مثقالا فأكثر ; لأنه لم يرد فيه تحديد , ما لم يخرج عن العادة , وإلا حرم ( قالوا ) لأن الأصل التحريم , وإنما خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة .