إن من مقاصد الشريعة السمحة رفع الحرج و دفع المشقة، ومن الأمور التي يسر الشارع فيها المسح على الخفين فيجوز المسح على النعلين فإذا لبست النعلين فوق الجوربين جاز المسح عليهما على الراجح، لما روى المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، كما في المسند والسنن.فإن خلع الماسح النعلين مسح على الجوربين تحتهما.
إذا مسح على الحذاء ثم خلعه وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجورب على القول الراجح.
يقول الشيخ ابن عثيمين:
فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان. ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية ، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب على القول الراجح، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني.
وخلع الخف أو الجورب لا ينقض الوضوء ولكنه ينقض المسح، وهو الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بالخلع.
يقول الشيخ ابن عثيمين:
إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة، فإذا أرجعهما مرة أخرى وانتقض وضوءه، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل على ما علمناه من كلام أهل العلم.