لا يجوز للمرأة أن تخرج وهي مستعملة لمواد التجميل في عينيها أو في وجهها؛ لأن في هذا إبداء الزينة التي أمر الله عز وجل بعدم إبدائها، قال تعالى: “وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْها…”، وليس تجميل الوجه أو العينين من هذا القبيل، ولا يجوز إبداء ذلك إلا من بيَّن الله سبحانه وتعالى لها أن تبدي زينتها له، وذلك في قوله تعالى: “وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ…”، وبعولتهن أي أزواجهن.
وإذا كانت المرأة معرضة لأن تخرج من بيتها لضرورة من الضرورات، فينبغي أن تمتنع عن الزينة التي تحتاج إلى وقت في إزالتها لكي تخرج.