يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة
عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة فقال ﷺ: “اعرف عفاصها ـ أي الوعاء الذي تكون فيه من جلد أو غيره ـ ووكاءها ـ أي الخيط الذي يشد على رأس الكيس أو الصرة ـ ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها” رواه البخاري.
وعلى هذا فإن على من التقط لقطة كساعة يد وغيرها أن يتبين علاماتها المميزة لها عن غيرها، وكل ما يختص بها من نوع أو جنس أو مقدار، وأن يحفظها كما يحفظ ماله، وأن ينشر في مجتمع الناس الذين وجدها في محيطهم، نبأها وخبرها فإن جاء إليه صاحبها وعرف علاماتها وأماراتها التي تميزها عما عداها دفعها الملتقط إليه، وإن لم يجئ صاحبها عرقها الملتقط سنة فإن لم يظهر لها صاحب بعد مضي سنة حل للملتقط أن يتصدق بها وأن ينتفع بها.
فعن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال لقيت أوس بن كعب رضي الله عنه، فقال وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي ﷺ فقال “عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثًا، فقال: احفظ وعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها” رواه البخاري.
وهذا في الشيء ذي القيمة، أما ما كان حقيرًا فإنه لا يعرف سنة، وإنما يعرف زمنًا يظن فيه أن صاحبه لا يطلبه بعده، وللملتقط أن ينتفع به بعد ذلك، فعن جابر رضي الله عنه قال ” رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتفطه الرجل فينتفع به” أخرجه أحمد وأبو داود،
وأما ما يؤكل فإنه لا يجب التعريف به ويجوز أكله، فعن أنس رضي الله عنه “أن النبي ﷺ مر بتمرة في الطريق فقال ﷺ ، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها” رواه البخاري ومسلم.