الفرق بين مذي المرأة وإفرازات المهبل هو أن المذي ماء رقيق يخرج عند ثوران الشهوة، ويخرج من مجرى البول.
أما ماء المهبل فهو ماء لزج يسيل ولا علاقة بينه وبين الشهوة، وكل منهما ناقض للوضوء، فالمشهور عند العلماء أن كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس سوى شيء واحد وهو المني.
وعليه، فالرطوبة التي تخرج من فرج المرأة إذا كانت كثيرة وظاهرة وجب الوضوء منها، وإن كانت يسيرة لا تُرى إلا بالتكلف فلا شيء فيها ولا يجب الوضوء منها، هذا مع العلم أن الرطوبة الخارجة من فرج المرأة من مكان الولد نجاستها محل خلاف، وممن اختار طهارتها الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- من المعاصرين، إلا أنه أوجب الوضوء منها- وقال: لا يلزم غسل ما أصابته من الثياب. انتهى .
ولاشك أن الأحوط للمسلمة أن تغسل ما لاقت هذه الرطوبات من الثياب؛ لأن نجاستها محل خلاف بين العلماء، إلا أن تكون يسيرة فهي على ما تقدم من العفو عنها، وإذا كانت هذه الرطوبة مستمرة فإنها تلتحق بسلس البول والاستحاضة حكماً .
فإذا كانت هذه الإفرازات مستمرة ولا تنقطع إلا لفترة قصيرة لا تتسع للوضوء والصلاة معا فالحكم في هذه الحالة هو حكم دائم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتغسل المحل جيداً، ثم تلتجم بشيء على المحل، ثم تتوضأ وتصلي الفرض وما شاءت من نوافل، ولا ينتقض وضوؤها بخروج تلك الإفرازات ولو كان في أثناء الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى وجب عليها الوضوء لتلك الصلاة، إلا في حالة ما إذا جمعت بين صلاتين فلها أن تصليهما بوضوء واحد، وأما إن كانت فترة توقف هذه الإفرازات كافية للوضوء والصلاة معاً فعليها أن تؤخر الصلاة إلى هذه الفترة إلا أن تخشى فوات الوقت، فإن خشيت فوات الوقت فتتوضأ وتصلي على النحو السابق.