الطلاق إذا كان بصريح العبارة مثل أنت طالق فهو واقع، ولا يحتاج إلى نية، وإذا قال لها هذا في حالة رضا وليس في غضب شديد أيضًا يقع، ولو قال الرجل لزوجته أنت طالق يريد التخويف وقع الطلاق.
أما قوله: إذا خرجت فأنت طالق، فهذا هو الطلاق المعلق الذي فيه منفذ لابن تيمية وابن القيم؛ لأنه في هذه الحالة يريد أن يمنعها من الخروج ولا يريد الطلاق، ولكن بعد أن خرجت فالطلاق المعلق هذا فيه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق في مذهب ابن تيمية، وهو ما نُفتي فيه، ولكن المشكلة فيما حدث بعد ذلك، وهو قوله: أنت طالق ثلاث مرات بعد أن رجعت ماذا كان يقصد من قوله أنت طالق ثلاثًا؟ هل يقصد إنشاء طلاق جديد فيقع طلقة واحدة على مذهب ابن تيمية، وهذا هو الظاهر من قوله، أو يريد أن يؤكد وقوع الطلاق بخروج المرأة من بيتها إن كان يريد أن الطلاق وقع عليها بالخروج وليس إنشاء طلقة جديدة عليها فهو لا يقع طلاقًا.