المحرم رجلاً كان أم امرأة فممنوع من إمساس بدنه أو ثوبه طيبًا أو شيئًا فيه طيب، ولأجل هذا فإذا كان الصابون يحتوي على مادة عطرية، أو كان الكريم يحتوي على مثل ذلك، أو كان الشامبو يحتوي على مثل هذا الطيب، فإن هذا يمنع تمامًا.
ولأجل هذا فليس للمحرم أن يستعمل شيئًا فيه الطيب، حتى أن من الفقهاء من منع تناول الأطعمة أو الأشربة المحتوية على رائحة الطيب، كالتفاح أو نحو ذلك، وذلك تحرزًا من ظهور هذه الروائح الطيبة من بدن الحاج أو فمه أو ثيابه أو نحو ذلك.
ومن المعروف أن الشارع إذا نهى عن هذا الطيب، فإن من يمس بدنه أو ثوبه طيبًا فإنه آثم، والدليل على هذا أن رسول الله -ﷺ- قال: “لا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه ورس أو زعفران”، والمعروف أن الزعفران له رائحة طيبة وكذلك الورس. والنهي يقتضي حرمة مس الطيب أو استعماله في البدن أو الثياب أو نحو ذلك، وهو ما يقتضي تأثيم فاعله.