يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلاً، ويستوي الرجل والمرأة في هذا؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها من أنها قالت: “قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة”، والحديث فيه دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء ، كما أن فيه دلالة على أن الحج كالجهاد، بالنسبة للرجل، وسقط الجهاد عن المرأة .
والمقصود هنا بالجهاد، هو جهاد النفس، وبُعْدها أثناء فترة الإحرام عن الوقوع في محظور من محظورات الحج، من تطيب واستمتاع بالزوجة، وصيد، وغير ذلك من المحظورات، والبعد عن الرفث والجدال وغير ذلك، ولهذا يقول الرسول (ﷺ): “من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه”، وذلك دليل على الجهاد ومقاومة شهوات النفس أثناء الدخول في الحج؛ لأنه يجرد الإنسان من متاع الحياة الدنيا، ويهيئه للدخول في الحياة الآخرة.