قال تعالى: (ليس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرَجِ حَرَجٌ ولا على المريضِ حَرَجٌ) وقال جل شأنه: (وما جَعَلَ عليكم في الدينِ من حَرَجٍ) وقال ابن المنذر: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجمعة والجماعات من أجل المرض الشديد.
واستدل الفقهاء على ما ذهبوا إليه أن النبي ـ ﷺ ـ قال: “من سمع المناديَ أي المؤذن “فلم يمنعه من اتِّباعه عذر” قالوا: وما العذر؟ قال: “خوف أو مرض، لم تُقبَلْ منه الصلاة التي صلى” رواه أبو داود. كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث السيدة عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان بلال، رضي الله عنه، يؤذِّن بالصلاة ثم يأتي النبيَّ ـ ﷺ ـ وهو مريض فيقول: “مُرُوا أبا بكرٍ فَلْيُصَلِّ بالناسِ.
كما أن الفقهاء قد اشترطوا لصحة وجوب صلاة الجمعة الصحةَ.
ولكن ننصح المريض إن كان باستطاعته أن يذهب إلى المسجد عن طريق مرافق ولو بأجرة، بشرط ألا يؤديَ ذلك إلى حرج له فهذا يكون أولى. فإن كان هناك حرج في ذلك فإن صلاة الجمعة تكون ساقطة عنه، وعليه أن يؤديَ الظهر أربع ركعات لسقوط الجمعة عنه، والله عز وجل يقول: (يُريدُ اللهُ بكم اليُسرَ ولا يُريدُ بكم العُسرَ).