اختلف الفقهاء في جواز ذبح بقرة في العقيقة عن أكثر من مولود فذهب الشافعية إلى أنه يجوز ذبح بقرة عن سبعة مواليد قياسا على الأضحية.
وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية, وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم , ولا يجزئ غيرها , وهذا متفق عليه بين الحنفية, والشافعية والحنابلة , وهو أرجح القولين عند المالكية ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم .
وقال الشافعية :يجزئ في العقيقة المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة, أو السبع من بدنة أو من بقرة . وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة .
وجاء في كتاب طرح التثريب للحسين العراقي-من فقهاء الشافعية-:
جعل الشافعية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقالوا لو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم غيرها جاز كما في الأضحية .
وقال المالكية:لا يجزئ البدنة إلا عن واحد ولا البقرة إلا عن واحد كما قالوا في الأضحية .
وقال الحنابلة: لا يجزئ في العقيقة بدنة ولا بقرة إلا كاملة وإن كان يجزئ في الهدايا والضحايا سبع بدنة وسبع بقرة موضع شاة .
وخص آخرون العقيقة بالغنم لظاهر الأحاديث التي فيها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وبه قال أبو إسحاق بن شعبان من المالكية وابن حزم الظاهري وقال ابن المنذر بعد أن ذكر عن أبي بكر وأنس العق بالجزور وممن أنكر ذلك حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وقد ذكر لها الجزور كانت عمتي عائشة تقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة انتهى وروى الطبراني في معجمه الصغير بسند ضعيف وأبو الشيخ بن حيان في الأضاحي بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ { من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم)