جاء في الإسلام رخصة خاصة متعلقة بصلاة المسافر منها قصر الصلاة الرباعية، والجمع بين الصلاتين، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [النساء: 101]، وقد شرع الله عز وجل رخصة قصر الصلاة الرباعية في السفر تخفيفا على عباده، وقد قصر رسول الله ﷺ الصلاة في السفر، وقصر أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، كما جاء في الحديث أن النبي ﷺ أقام تسعة عشر يوما يقصر الصلاة الرباعية: الظهر، والعصر، والعشاء، يصليها ركعتين في تلك المدة، وكان ذلك في عام فتح مكة [رواه البخاري]. وهذا المقال يتناول السؤال المطروح في العنوان، إلى متى يجوز الجمع والقصر؟
ما هي صلاة المسافر وما هي مدة القصر؟
نبدأ ونعرف حقيقة صلاة المسافر وبيان مدة القصر حسب التفاصيل الآتية:
صلاة المسافر نوع من الصلاة يلتزم فيها المسافر بقصر الصلاة بسبب السفر، وذلك بأن يختصرالصلوات الرباعية إلى ركعتين وهو من المعاني العظيمة التي اشتملت عليها الشريعة الإسلامية لما فيه من مراعاة حال المسلم، وتحقيق اليسر له، والقصر مشروع في الكتاب والسنة وجائز باتفاق الأئمة.
والأدلة على جواز قصر الصلاة للمسافر ثابتة من الكتاب والسنة والإجماع:
- أما القرآن الكريم: فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [النساء: 101]
والقصر جائز سواء في حالة الخوف أم الأمن، لكن تعليق القصر على الخوف في الآية الكريمة، كان لتقرير الحالة الواقعة؛ لأن غالب أسفار النبي ﷺ لم تخل منه. وقد جاء في حديث يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب: «ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: سألت النبي ﷺ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته».
- أما السنة: فقد تواترت الأخبار أن رسول الله ﷺ كان يقصر في أسفاره حاجاً ومعتمراً وغازياً محارباً، وقال ابن عمر: «صحبت النبي ﷺ، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك» [متفق عليه].
- الإجماع: أجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة، سواء كان السفر واجباً كسفر الحج إلى المسجد الحرام والجهاد والهجرة والعمرة، أو مستحباً كالسفر لزيارة الإخوان، وعيادة المرضى، وزيارة أحد المسجدين: مسجد المدينة والأقصى، وزيارة الوالدين أو أحدهما، أو مباحاً كالسفر لنزهة أو فرجة أو تجارة، أو مكرهاً على السفر، كأسير أوزانٍ مغرَّب: وهو الزاني غير المحصن الذي ينفى سنة بعد الجلد، أو مكروهاً كسفر المنفرد بنفسه دون جماعة.
مدة قصر الصلاة
والمقصود بمدة قصر الصلاة هي مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضع يظل للمسافر حق القصر ما لم ينو الإقامة في بلد مدة معينة، وقد اختلف الفقهاء على رأيين في تقدير هذه المدة:
1. قال الحنفية: يصير المسافر مقيماً، ويمتنع عليه القصر إذا نوى الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً، فصاعداً، فإن نوى تلك المدة، لزمه الإتمام، وإن نوى أقل من ذلك قصر.
ودليلهم: القياس على مدة الطهر للمرأة؛ لأنهما مدتان موجبتان العودة إلى الأصل، فإن مدة الطهر توجب إعادة ما سقط بالحيض، والإقامة توجب إعادة ما سقط بالسفر، فكما قدر مدة الطهر بخمسة عشر يوماً، فكذلك يقدر أدنى مدة الإقامة.
وهذا التقرير مأثور عن ابن عباس وابن عمر، قالا: إذا دخلت بلدة وأنت مسافر، وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً، فأكمل الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر.
وإن كان ينتظر قضاء حاجة معينة، له القصر ولو طال الترقب سنين، فمن دخل بلداً، ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوماً، وإنما يترقب السفر، ويقول: أخرج غداً أو بعد غد مثلاً، حتى بقي على ذلك سنين، صلى ركعتين أي قصر؛ لأن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر، وكان يقصر، وروي عن جماعة من الصحابة مثل ذلك.
2. قال المالكية والشافعية: إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع، أتم صلاته؛ لأن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض، والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض، والسنة بينت أن ما دون الأربع لا يقطع السفر، ففي الصحيحين: “يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً [متفق عليه].
وقدر المالكية المدة المذكورة بعشرين صلاة في مدة الإقامة، فإذا نقصت عن ذلك قصر. ولم يحسب المالكية والشافعية يومي الدخول والخروج على الصحيح عند الشافعية؛ لأن في الأول حط الأمتعة، وفي الثاني الرحيل، وهما من أشغال السفر.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم
رأي ابن تيمية وابن القيم
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه تلميذه ابن القيم، أن للمسافر أن يقصر الصلاة ما دام لم ينو الإقامة المطلقة، وطالما أنه مسافر مهما كانت مدة سفره ما لم يتخذ من سفره موطنا لأن النبي ﷺ وأصحابه أقاموا بعد فتح مكة قريبا من عشرين يوماً يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون رمضان، وكان النبي ﷺ يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. قال أنس: أقام أصحاب النبي ﷺ برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. رواه البيهقى بسند حسن. [زاد المعاد لابن القيم (3/491)؛ مجموع الفتاوى (24/17)]
والراجح ما اختاره جمهور الفقهاء أن مدة قصر الصلاة للمسافر هي أربعة أيام فما دونها، وإن زادت أتم الصلاة، وهذا القول أولى بالاتباع باعتباره أحوط. وهنا ننقل جزء من فتوى الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في توضيح الأدلة الخاصة بأحكام قصر الصلاة.
فتوى الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود
القصر في السفر والفطر، والجمع بين الصلاتين، يجب ألا يعارضا بترخص جاف، ولا يعارضا بتشديد غال، ولا يحملا على علة توهن الانقياد. كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم. والله يقول:
﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ﴾ [النساء: 101].
عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ﴾ فقد أمن الناس. فقال: عجبْت مما عجبْت منه، فسألت رسول الله ﷺ قال: «صدقةٌ تصَدَّقَ اللهُ بها عليكم فاقبلوا صَدَقتهُ»([1]).
والضرب في الأرض ينافي الإقامة في البلد، فلا يسمى المقيم بالبلد مدة سنة، أو نصف سنة، أنه يضرب في الأرض، أو أنه مسافر، وقد عزم على الإقامة، وألقى عنه أعباء السفر من الزاد، والمزاد، وعزم على الإقامة الطويلة فإن حكمه كحكم المقيمين في الحضر، لزوال حكم السفر عنه، وكون الرجل مسافرًا أو مقيمًا يعرفه الناس بمقتضى البديهة.
وإذا سأله سائل: هل أنت مسافر أو مقيم؟ قال: بل أنا مقيم. والنبي ﷺ أقام بمكة تسعة عشر يومًا من أجل شغله بتنظيم البلد، فالخيام فوق رؤوسهم، وعصا التسيار بأيديهم، ورواحلهم معقولة عندهم ينتظرون انتهاء المدة، وقضاء الحاجة، فهم في شغل شاغل برواحلهم من العلف والسقي والرعاية فهم في حكم المسافرين على الحقيقة، وما إقامتهم هذه المدة إلا بمثابة الإقامة في البر تحت الشجر لانتظار رفيق يلحق بهم، أو انتظار ضالة يرجون حصولها.
ومثله: إقامة النبي ﷺ بتبوك فإنها عين الحاجة، حتى ولو أقام أكثر من ذلك فهم مسافرون، وما إقامتهم هذه إلا بمثابة إقامتهم في أثناء سفرهم في البريّة. فقول أنس: خرجنا مع رسول اللهﷺ في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم([2]). لا يعني بذلك أنهم فعلوا هذه الرخصة وهم مقيمون في البلد شهرًا أو شهرين، وحاشا وكلا.
ومثله: سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي، حيث قال: إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»([3]).
فهذه الرخصة: إنما أفتى بها رسول الله ﷺ في حالة سفره، لا في حالة عزمه على الإقامة الطويلة، فإن هذا من عداد المقيمين لا المسافرين، ولكل شيء حكمه. ومتى ثبت الأمر بعلة، فإنه يزول بزوالها(…).
لهذا ينبغي أن يعطى السفر والضرب في الأرض حقه من رخصة في القصر وفي الفطر وفي الجمع. وهو رخصة وليس بسنة.
أما القصر في السفر فسنة. فينبغي أن تقيد رخص السفر بالسفر، والعزم على الإقامة بالإقامة، ولكل شيء حكمه.
ثم إن التوسع في رخصة السفر في مدته وإباحة القصر والفطر فيه، مع العزم على الإقامة، تعطي الناس – وخاصة الشباب – شيئًا من الاستهانة بالأمر والنهي، وخاصة الفرائض المحتمة؛ من الصلاة، وصيام رمضان. إذ من المعلوم أن من استباح الفطر اعتمادًا على مثل هذه الرخصة الجافية، فإنه لن يستطيع الصيام، وهو أمر مشاهد بالتجربة، يشهد به الواقع المحسوس، لكون صيام الشخص مع الناس يعطيه شيئًا من القوة والنشاط على الصيام، ويسليه بأسوته بغيره. [مجموعة رسائل آل محمود].
كيفية الجمع والقصر في السفر
يقصد بالجمع بين الصلوات هو: أداء صلاة الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء في أحد وقتي الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير.
1. جمع التقديم: هو أن ينوي الجمع عند الصلاة الأولى أو في أثنائها، ويبدأ بالأولى من الصلاتين المجموعتين؛ فيصلي الظهر أولًا ثم العصر، ويصلي المغرب أولًا ثم العشاء، فلو صلى الثانية قبل الأولى لم يصح.
2. وجمع التأخير: هو أن ينوي الجمع بين الصلاتين قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء، فإن أخرها بغير نية الجمع أثم وتكون قضاء لخلو وقتها عن الفعل أو العزم. ويبدأ بالأولى من الصلاتين المجموعتين؛ فيصلي الظهر أولًا ثم العصر، ويصلي المغرب أولًا ثم العشاء، فلو صلى الثانية قبل الأولى لم يصح
أما حكم الجمع بين الصلاتين: فقد اتفق الفقهاء على مشروعية الجمع بين الصلوات (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) لكن اختلفوا في حكم الجمع في السفر.
واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر في صفة حجه ﷺ وفيه قال: “فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا” [مسلم]
حكم الجمع والقصر في السفر:
اختلف الفقهاء في حكم جواز الجمع والقصر بالنسبة إلى المسافر إلى قولين هما:
1- مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير في السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة.
واحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: “كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب” [متفق عليه]
وعن معاذ رضي الله عنه قال: “خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا” [مسلم].
2 – مذهب الحنفية: منع الجمع بين الصلاتين للمسافر لا تقديمًا ولا تأخيرًا، وتأولوا الجمع الوارد في حديث أنس ومعاذ بأنه جمع صُورِيٌّ؛ ومعناه أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها وكذلك في المغرب والعشاء. وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مُزْدَلفَةَ؛ لأن ذلك من المنسك وليس رخصة.
واحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: “ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين؛ جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها” [البخاري] يعني ليلة مزدلفة.
وحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: “ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى” الحديث[صحيح مسلم].
والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من جواز الجمع بين الصلاتين في السفر؛ للأدلة التي ذكروها.
وقد اتفق الفقهاء القائلون بجواز الجمع على أنه إن كان المسافر نازلًا في وقت الصلاة الأولى، فالأفضل أن يقدم الثانية في وقت الأولى، وإن كان سائرًا في وقتهما أو نازلًا فيه وأراد جمعهما، فالأفضل تأخير الأولى منهما إلى وقت الثانية؛ لأن وقت الثانية للأولى حقيقة بخلاف العكس.
والصواب أنه يفعل الأرفق به من تأخير أو تقديم، فإن كان التقديم أرفق به فليقدم، وإن كان التأخير أرفق به أخر؛ وذلك لأن الجمع إنما شرع رفقًا بالمكلف، فما كان أرفق فهو أفضل.
لكن إن تساوى عنده الأمران -أي: جمع التقديم أو جمع التأخير- فالأفضل هنا التأخير؛ لأن غاية ما في التأخير تأخير الأولى عن وقتها، والصلاة بعد وقتها جائزة مُجْزِئَةٌ. أما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتها[1].
إلى متى يجوز الجمع والقصر؟
يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء مع قصر الرباعية منها للمسافر إذا كانت مسافة سفره لا تقلّ عن أربعة وثمانين كيلومترًا تقريبًا (84 كم)، إذا كان سفر مباح لا معصية فيه، ويراعي دخول وقت الصلاة الأُولى من المجموعَتَين بعد مجاوزة هذه الحدود.
ويبدأ المسافر بإتمام الصلاة على كلام جمهور الفقهاء بأحد هذه الحالات:
- انتهاء سفر المسافر بعودته إلى موطنه الأصلي
- إذا انقضت مدة القصر في موضع سفره وهذه المدة هي أربعة أيام عند الجمهور، وخمسة عشر يوما في مذهب الحنفية، فإذا انقضت هذه المدة فيجب عليه الإتمام لأنه في حكم الإقامة في هذا الموضع ولو لم ينو ذلك.
- اقتداء المسافر بالمقيم أو بمشكوك السفر
وهناك حالات أخرى مقررة في كتب المذاهب الفقهية وجاء الاختلاف حولها.
ما هي الحالات التي يجوز فيها الجمع في الصلاة؟
ذهب علماء المالكية والشافعية والحنابلة وهم القائلون بجواز جمع الصلوات للمسافر إلى جواز الجمع في حالات أخرى إضافة إلى حالة السفر وهي:
أولًا. الجمع بحالة الحج بعرفة ومزدلفة وهذا باتفاق العلماء دون خلاف.
ثانيًا. الجمع للسفر: ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم، أو جمع تأخير بسبب السفر الطويل الذي تقصر فيه الرباعية ما لم يكن سفر معصية. وأجاز المالكية الجمع للمسافر مطلقًا سواء كان سفرًا طويلًا أو قصيرًا دون مسافة القصر.
ثالثًا. الجمع للمرض.
رابعًا. الجمع للمطر، والثلج، والبرد، ونحوها:
ذهب المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بسبب المرض.
واستدلوا بما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. [صحيح مسلم] .
وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز الجمع بسبب المرض لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ ولأن أخبار المواقيت ثابتة فلا تترك أو تخالف بأمر محتمل وغير صريح، ولا سيما أن الرسول ﷺ مرض أمراضا كثيرة ولم ينقل جمعه بالمرض صريحا.
الجمع للمطر، والثلج، والبرد، ونحوها
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله ﷺ بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا زاد مسلم من غير خوف ولا سفر [صحيح مسلم].