قول الرجل لزوجته : ” أنت طالق” فهذا لفظ يقع به الطلاق، طالما كان يقصد النطق بهذه الحروف ، ولا يشترط مع ذلك أن يكون قاصدا للطلاق؛ لأن هذا لفظ صريح لا يراد منه إلا الطلاق، فإذا ادعى الزوج أنه كان يقصد شيئا آخر كالتهديد أو المزاح فلا تقبل دعواه ، وتطلق عليه زوجته.
وأما قول الرجل لزوجته : ” لاأريدك” فهذه من ألفاظ الكنايات ، أي يمكن أن يكون قصد الزوج الطلاق ، ويمكن أن يكون قصده أنه لا يريدها الآن في المنزل أو نحو ذلك، فهذا اللفظ يعمل به حسب نية المتكلم، فلا يقع الطلاق به إلا بالنية.