الأصل في الشريعة الإسلامية منع الضرر لقوله ﷺ: “لا ضرر ولا ضرار.
فإذا استشارت المرأة طبيبًا مسلمًا عدلاً، وأباح لها استخدام الدواء الذي يؤخّر نزول الحيض حتى تؤدي فريضة الحج، دون أن يترتب على ذلك ضرر من حيث الاضطراب في الهرمونات وما يتبع ذلك من آثار سيئة.. فإن لها ذلك. وحجها باذن الله صحيح.