البلاتين من الأحجار الكريمة ،وهو لا يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من أحكام ،وإن أطلق عليه البعض الذهب الأبيض، فيجوز التعامل به بالأجل وغير ذلك من الأحكام بخلاف الذهب والفضة .
على أنه لابد أن يراعى أن هذا الحكم في معدن البلاتين ،أما الذهب الأبيض الذي هو نوع من أنواع الذهب ،فيجري فيه كل أحكام الذهب ،لأنه نوع منه .
جاء في مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار:
معدن البلاتين هو نوع من المعادن الثمينة، ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة، وإن سماه بعض الناس بالذهب الأبيض ، فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل .
وعلى العموم، تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير الذهب والفضة، وعلى الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن لا تشتري غير موجود إلا بطريق بيع السلم وشرائطه ، وأن تلتزم بقبض ما تشتريه منه قبل بيعه ثانية . انتهى
ويجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين؛ لأنه ليس ذهبا ولا فضة، ولو كان يسمى مجازا بذلك، فلا يشترط فيه ما يشترط في الذهب.