الهبة نوع من أنواع التمليك، أي أن الهبة تنتقل ملكيتها من الواهب إلى الموهوب، وعلى هذا فالمال الذي وهبته الأم قد انتقل إلى ملك الإبن سواء أكان قاصرا أم بالغا رشيدا.

وعليه هو أن يقوم بالزكاة عنه بنفسه من ماله إذا كان هذا المال يساوي نصابا ، والنصاب هو ما يساوي ( 85) جراما من الذهب ، سواء أكان المال الموهوب يساوي هذا النصاب بنفسه ، أو كان يساويه بعد ضمه لبقية أمواله بعد خصم الديون الحالة والنفقات الواجبة الحالة كذلك.

والقدر الواجب إخراجه  هو 2.5% من قيمة الموجود معه.

ولا يفوتنا أن ننبه الآباء والأمهات إلى أن يهبوا جميع أبنائهم ولا يخصصوا ولد دون آخر لأن هذا غير جائز شرعا.