يجيب أ.د أحمد يوسف سليمان- قسم الشريعة-كلية دار العلوم-مصر.
لا يجوز شرعًا للمسلم أن يقع في المحرمات إلا مضطرًا، والاضطرار معناه: أن يكون في موقف إذا لم يفعل المحرم فقدَ حياته، لقوله تعالى: “فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ” {سورة البقرة:173}. وللقاعدة الفقهية المشهورة: “الضرورات تبيح المحظورات.
أما مجاراة الزملاء في العمل حتى لا يُتهم الشخص بعدم العصرية، أو ارتكاب المحرم لمجاملة الآخرين على حساب الدين، فهذا حرام لا يجوز لمسلم أن يقع فيه، بل إن ذلك يفقده خصوصيته وهويته واحترام الناس له.
وإذا وجد المسلم في مكان لا يذكر فيه اسم الله، وكان هذا المكان طاهرًا مما يجوز ذكر اسم الله فيه؛ فإن على المسلم أن يذكر اسم الله في هذا المكان سرًّا أو جهرًا حسب الحال أو المقام، أما إذا كان المسلم موجودًا في مكان غير طاهر أو في مكان إذا ذكر اسم الله فيه استهزئ به، فعليه ذكر الله سرًا.
ولا ينبغي للمسلم أن يوجد في مكان ترتكب فيه المعاصي إلا أنكرها بقدر المستطاع، إما بيده وإما بلسانه وإما بقلبه، فقد قال ﷺ: “من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
والإنكار بالقلب بأن يظهر ذلك على وجهه، وأن يترك المكان الذي ترتكب فيه المعصية، قال الله تعالى: “وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ” {سورة الأنعام:68}.
ويُروى أن رجال الشرطة قبضوا على قوم يشربون الخمر في نهار رمضان وساقوهم إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وكان فيهم رجل صائم، فقال: أنا صائم، فقال عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- ابدءوا به.