أجاز الفقهاء للمرأة أن تطلب الطلاق إن لحقها ضرر من زوجها، وللقاضي أن يأمر الزوج بالتطليق إن ثبت الضرر، فإن امتنع فيجوز للقاضي أن يطلق الزوجة .
على أن يكون الضرر بالغا، لا يمكن للمرأة أن تعيش مع الزوج بهذا الوضع، ولا يمكن العلاج ولا الإصلاح .
يقول ابن فرحون الفقيه المالكي:
وإذا فعل الزوج بزوجته ما يوجب القصاص لها منه وكان شريرا يُخاف عليها منه إذا اشتكت للقاضي منه , فإنها تطلق عليه .

وجاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف بالكويت بتصرف :
نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك , سواء تكرر منه الضرر أم لا , كشتمها وضربها ضربا مبرحا . . وقد ذهب بعض فقهاء المالكية إلى أن القاضي يعطي المرأة الخيار، في أن تبقى مع زوجها أو تطلق نفسها،وقال آخرون: يطلق القاضي عنها ،وهذا الضرر الذي يعطي المرأة الحق في الطلاق لابد أن يصل إلى درجة الشقاق الذي لا ينفع معه إصلاح .

وقال الحطاب من فقهاء المالكية في التطليق بالضرر :
قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : من الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما وليس من الضرر منعها من الحمام والتنزه وتأديبها على ترك الصلاة ونحوه .
وهناك خلاف فيمن يوقع هذا الطلاق هل الحاكم أو الزوجة ؟

وفي الشرح الكبير من كتب المالكية :
( ولها ) أي للزوجة (التطليق) على الزوج (بالضرر) وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها بالألفاظ الفاحشة كما يقع كثيرا من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها لا بمنعها من حمام ونزهة وتأديبها على ترك صلاة أو تزوج عليها .

وقال الدسوقي الفقيه المالكي :
أفاد بعض الفقهاء هنا أن الحاكم يأمره أولا بالطلاق فإن امتنع فإنه يجري القولان (تطليق المرأة نفسها أو تطليق القاضي) و يجب عليهما في مبدأ الأمر أن يصلحا بين الزوجين بكل وجه أمكنهما لأجل الألفة وحسن العشرة وذلك بأن يخلو كل واحد منهما بقريبه ويسأله عما كره من صاحبه ويقول له إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه لما تختار معه .
وعند الحنابلة أن الضرر بترك الجماع كحق من حقوق الزوجة يعطي المرأة الحق في الفسخ .

ففي كتاب الإنصاف للمرداوي الفقيه الحنبلي:
قال ابن رجب في كتاب تزويج أمهات الأولاد: إن حصول الضرر بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال , سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد , وسواء كان مع عجزه أو قدرته , وكذا ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في العاجز . وألحقه بمن طرأ عليه جب أو عنة .انتهى
والخلاصة أن الطلاق الذي وقع في المحكمة طلاق صحيح، لأنه كان بحضور الزوج، ولأنه مع رفض الزوج وثبوت الضرر يطلق القاضي الزوجة المتضررة.