السنة أن يقام لصلاة الفائتة ،.وأما الأذان للفوائت، فأوسط الأقوال أنه يندب إذا رجي اجتماع الناس له وإلا فلا.

ومن المهم التنبيه على أن تأخير الصلاة عن وقتها في غير النوم والنسيان وحالة الجمع بين الصلاتين من كبائر الذنوب.

جاء في كتاب المنتقى لابن تيمية الجد باب بعنوان ( باب فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها ) وأورد تحته هذه الأحاديث عن { أبي هريرة قال : عرسنا- التعريس هو المبيت ليلا- مع رسول الله فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس , فقال النبي : ليأخذ كل رجل برأس راحلته , فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال : ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ , ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة } رواه أحمد ومسلم والنسائي ورواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر , وقال فيه : { فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى } .

قال الشوكاني تعليقا على هذه الأحاديث:-

قال المصنف ( يقصد ابن تيمية الجد صاحب المنتقى ) فيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة.

وقوله : ( فأذن وأقام ) استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة المقضية، وقد ذهب إلى استحبابهما في القضاء الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل أبو ثور .

وقال مالك والأوزاعي ورواه المهدي في البحر قولا للشافعي : إنه لا يستحب الأذان , واحتج لهم بأنه لم ينقل في قضائه الأربع.
وأجاب عن ذلك بأنه نقل في رواية .
وإنما ترك الأذان في رواية أبي هريرة عند مسلم وغيره يوم نومهم في الوادي ما قال النووي في شرح مسلم , ولفظه : وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة وغيره فجوابه من وجهين أحدهما أنه لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن فلعله أذن , وأهمله الراوي ولم يعلم به , والثاني لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر .انتهى.

وقال الإمام الشيرازي الشافعي:-
وهل يسن للفوائت ؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب الشافعية.

قال الشافعي في الأم : يقيم لها ولا يؤذن والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : { حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل : { وكفى الله المؤمنين القتال } فدعا رسول الله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها وأحسن , كما تصلى في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك , } ولأن الأذان للإعلام بالوقت وقد فات الوقت , والإقامة [ تراد ] لاستفتاح الصلاة وذلك موجود .

وقال الشافعي في القديم : يؤذن ويقيم للأولى وحدها ويقيم للتي بعدها، والدليل عليه ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : { أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر النبي بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء } ولأنهما صلاتان جمعهما وقت واحد فكانتا بأذان وإقامتين كالمغرب والعشاء بالمزدلفة فإن النبي صلاهما بأذان وإقامتين كالمغرب وقال في الإملاء : إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام , وإن لم يؤمل أقام , والدليل عليه أن الأذان يراد لجمع الناس , فإذا لم يؤمل الجمع لم يكن للأذان وجه وإذا أمل كان له وجه . قال أبو إسحاق وعلى هذا القول للصلاة الحاضرة أيضا إذا أمل الاجتماع لها أذن وأقام وإن لم يؤمل أقام ولم يؤذن .