إذا أخر الجنب الغسل إلى الصباح ونوى الصيام فالصيام صحيح ولا يفطر بذلك، سواء في رمضان أو في غيره من الصيام الواجب أو النفل ، ولكن عليه أن  يبادر بالغسل ليدرك الصلاة ، وإذا نام الصائم فاحتلم فلا يفسد صومه إجماعا .

 أما تأخير الغسل إلى اليوم التالي فإن كان المقصود به تأخيره من الليل إلى ما بعد الفجر فهو ما سبق، وإن قصد به تأخير الغسل يوما كاملا فهو حرام لما يترتب عليه من تضييع الصلاة في أوقاتها.
 فالجنابة بغير الحيض والنفاس لا تمنع الصوم ولا تبطله، فلو حدثت جنابة باتصال جنسي قبل الفجر، أو باحتلام ليلا أو نهارا، ثم استمر من عليه الحدث طول النهار بدون غسل، فإن صومه صحيح، وإن كانت هناك حرمة لترك الصلاة التي تحتاج إلى طهارة.

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة (رضي الله عنها) أن “النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصبح جنباً وهو صائم، ثم يغتسل ويصلي الصبح في وقته.

 وهذا بخلاف الحيض والنفاس فلا يصح معهما الصوم.