جاء في حديث البخاري أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حُلي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولدَه أحق من تصدَّقت به عليهم، فقال ـ ﷺ ـ “صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق مَن تصدَّقتِ به عليهم”
فإعطاء الزكاة للزوج جائز عند الشافعي، وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، وعند أحمد بن حنبل في رواية. أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع لزوجها من زكاتها، وحَمل حديث زينب على صدقة التطوع لا على الزكاة المفروضة، ومالك قال: إن كان الزوج يستعين بزكاة امرأته على نفقتها فلا يجوز، أما إن كان يستعين بها على غير الإنفاق عليها فيجوز.
فما دام الزوج يحتاج إلى نفقة لعلاج نفسه فيجوز أن يأخذ من زكاة زوجته عند الأئمة الثلاثة إذا كان محتاجا.