معلوم أن عسل النّحل من نِعَم الله على عباده، وجاء في ذلك قوله تعالى( فِيهِ شِفاءٌ للنّاسِ ) [ سورة النحل : 69 ] وتحدّث العلماء قديمًا وحديثًا في معنى الشّفاء الموجود فيه، ويراجع في ذلك كتاب ” الطّب النبوي” لابن القيم أو ” زاد المعاد ” له .

أما الزكاة فيه فقد جاء في تفسير القرطبي ” ج10 ص 140 ” أن الإمام مالكًا وأصحابه ذهبوا إلى أنّه لا زكاة فيه وإن كان مطعومًا مُقتاتًا، واختلف فيه قول الشافعي ، ففي القديم أن فيه زكاةً، وفي الجديد قطع بأنّه لا زكاة فيه، وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة فيه قليله وكثيره؛ لأنّ النصاب عنده ليس بشرط، وقال محمد بن الحسن: لا شئ فيه حتى يبلغ ثمانية أَفْراق ، والفرق سِتّة وثلاثون رطلاً عراقيًّا ، وقال أبو يوسف : في كل عشرة أزْقاق زِقٌّ ، متمسكا بما رواه الترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ـ صَلّى الله عليه وسلّم ـ ” في العسل في كل عشرة أزْقاق زِقّ ” قال أبو عيسى : في إسناده مقال، ولا يصحّ عن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في هذا الباب الكبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شئ. انتهى .

فالخُلاصة: أن جمهور العلماء لا يُوجِبون الزّكاة في عسل النحل، لعدم وجود الدليل الصحيح، قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يَثبت ولا إجماعٌ، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. والذي قال بالزكاة فيه أحمد وأهل الرأي، وهم أبو حنيفة وأصحابه. على خِلاف في نصابه، ومقدار الزكاة. وإذا لم تجب الزكاة فصدقة التطوّع مندوبة.