الله جل وعلا وقت وقتاً لوجوب الزكاة، كما وقت وقتاً للحج والصلاة والصوم ، ووقت وجوب الزكاة هو : أن يمر حول كامل على الامتلاك الكامل لمال يبلغ النصاب، فالزكاة تكون واجبة إذا توافر شرطان:

1 – بلوغ النصاب.

2 – حولان الحول الهجري على هذا المال.

فإذا كان المال دون النصاب أو بلغ النصاب ولكن لم يحل الحول فلا زكاة، وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعقد عليه الإجماع.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول” صححه الألباني، وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه “، وفي تحديد قدر النصاب قال صلى الله عليه وسلم ” وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك” رواه أبو داود بسند جيد . ومتى ملك الإنسان هذ النصاب وجب عليه إخراج الزكاة ، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة :2.5 %)