اتفق المسلمون على أن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان،واختلفوا في تحديد وقت الوجوب، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري – ومالك في رواية:- تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك – في إحدى روايتيه- تجب بطلوع الفجر من يوم العيد، ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان، والراجح أنها توزع على الفقراء، ويمكن توزيعها في أي مصرف من مصارف الزكاة لحاجة ومصلحة إسلامية معتبرة.

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-

اتفق المسلمون على أن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان، لحديث ابن عمر: “فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان” واختلفوا في تحديد وقت الوجوب، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري -ومالك في رواية-: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ؛ لأنها وجبت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك -في إحدى روايتيه-: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد ؛ لأنها قربة تتعلق بيوم العيد، فلم يتقدم وجوبها يوم العيد، كالأضحية يوم الأضحى (المغني: 67/3 – 68).

والأمر هين، وثمرة الخلاف تظهر في المولود الذي يولد بعد مغيب الشمس وقبل فجر العيد: هل تجب عليه أم لا تجب؟ وكذلك المكلف الذي يموت في هذا الوقت (بداية المجتهد: 273/1).

متى يخرج المزكي زكاة الفطر؟

روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر: “أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة” يريد صلاة العيد، وعن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته ؛ إن الله تعالى يقول: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (الأعلى: 14 – 15).

وروى ابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– سئل عن هذه الآية فقال: “نزلت في زكاة الفطر” (نيل الأوطار: 195/4).

ولكن الحديث ضعيف الإسناد، لأن “كثيرًا” ضعيف جدًا عند أئمة الحديث (بل قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب، وقال ابن حبان: إنه منكر الحديث جدًا، يروي عن أبيه عن جده بنسخة موضوعة ؛ لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب إلا أن الترمذي يصحح له، وذكر الذهبي أن العلماء لا يعتمدون على تصحيح الترمذي لحديثه. انظر: ميزان الاعتدال: 406/3 – 407، وتهذيب التهذيب: 421/8 – 423، والتاريخ الكبير للبخاري: ¼ ص 217، والجرح والتعديل 2/2 ص154، والمستدرك للحاكم: 128/1).

كما يوهن من هذا الحديث: أن السورة مكية، وزكاة الفطر إنما شرعت بالمدينة بعد فرضية صيام رمضان وشرعية العيدين، وقد يتأول معنى: “نزلت في زكاة الفطر” أن الآية تدل على ذلك بالعبارة أو الإشارة، لا أن زكاة الفطر سبب لنزولها بالمعنى الاصطلاحي!

وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد: “كنا نخرج في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر، صاعًا من طعام” وظاهره صحة الإخراج في اليوم كله، ولكن الشراح تأولوا بأول اليوم، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد، كما في الفتح.

وحمل الشافعي التقييد بـ “قبل الصلاة” على الاستحباب، لقوله عليه الصلاة والسلام: “أغنوهم في هذا اليوم” و “اليوم” يصدق على جميع النهار (فتح الباري: 375/3).

ويرى جمهور الفقهاء أن تأخيرها عن الصلاة مكروه ؛ لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها، فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء (المغني: 67/3).

ويرى ابن حزم أن وقتها ينتهي بابيضاض الشمس وحلول وقت صلاة العيد. فالتأخير عنه حرام.

قال: فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها، فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له، فهي دين له، وحق من حقوقهم، قد وجب إخراجها من ماله، وحرم عليه إمساكها في ماله، فوجب عليه أداؤها أبدًا، ويسقط بذلك حقهم، ويبقى حق الله في تضييعه الوقت، لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة (المحلى: 143/6).

ومال الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجب ؛ لحديث ابن عباس: “فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات”.

ومعنى أنها “صدقة من الصدقات”: أي ليس لها الثواب الخاص لزكاة الفطر بوصفها قربة لها وقت معلوم.
وأما تأخيرها عن يوم العيد، فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق ؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها (نيل الأوطار: 195/4).

وقال في “المغني”: فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء (وكذا قال الدردير في الشرح الكبير (508/1): ولا تسقط الفطرة بمعنى زمنها لترتبها في الذمة) وحكي عن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، واتباع السنة أولى (المغني: 67/3).

وأما تقديمها وتعجيلها، فمنع منه ابن حزم ولم يسامح في أدائها قبل طلوع فجر يوم الفطر بيوم ولا أقل، وقال: لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً (المحلى: 143/6، ومذهب ابن حزم هنا هو مذهب الإمامية أيضًا، كما في فقه الإمام جعفر (106/2) حيث لم يجز تقديمها قبل هلال شوال). بناء على رأيه في عدم جواز تعجيل الزكاة مطلقًا، وهو مخالف لما صح عن الصحابة في تعجيلها.

فروى البخاري عن ابن عمر قال: “كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين” والضمير في “كانوا” يرجع إلى أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهم الذين بهم يقتدى فيهتدى، وإلى هذا ذهب أحمد وقال: لا يجوز أكثر من ذلك يعني يومًا أو يومين.

وهو المعتمد عند المالكية أيضًا، وأجاز بعضهم التقديم إلى ثلاثة أيام (الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 508/1)، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر.

وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان ؛ لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب (المغني: 68/3 – 69).

وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول ؛ لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال.

وقول مالك وأحمد أحوط وأقرب إلى تحقيق المقصود، وهو إغناؤهم في يوم العيد بالذات.

والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس، وخاصة إذا كانت الدولة هي التي تتولى جمع زكاة الفطر. فقد تحتاج إلى زمن لتنظيم جبايتها وتوزيعها على المستحقين. بحيث تشرق شمس العيد وقد وصل إليهم حقهم، فشعروا بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس. ومثل ذلك إذا تولت زكاة الفطر مؤسسة أو جمعية إسلامية.

لمن تُصرف زكاة الفطر؟.

الصرف لفقراء المسلمين بالإجماع: قال ابن رشد: أما لمن تصرف؟. فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله -صلى الله عليه وسلم- : “أغنوهم”… الحديث.
الخلاف في فقراء أهل الذمة:
قال: واختلفوا: هل تجوز لفقراء أهل الذمة؟.
والجمهور على أنها لا تجوز لهم.
وقال أبو حنيفة: تجوز لهم.

وسبب اختلافهم: هل سبب جوازها هو الفقر فقط؟ أو الفقر والإسلام معًا؟ فمن قال: الفقر والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قال: الفقر فقط أجازها لهم، واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانًا (بداية المجتهد: 73/1).

روى ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة: أنه كان يعطي الرهبان صدقة الفطر (المصنف: 39/4)، وعن عمرو بن ميمون، وعمرو بن شرحبيل، ومرة الهمداني: أنهم كانوا يعطون منها الرهبان (المغني: 78/3).

وهي لفتة إنسانية كريمة تنبئ عن روح الإسلام السمح، الذي لا ينهي عن البر بمخالفيه الذين لم يقاتلوا أهله ويعادوهم، فلا غرو أن تشمل مسرة العيد كل من يعيش في كنف المسلمين، ولو كانوا من الكفار في نظره. على أن هذا إنما يكون بعد أن يستغنى فقراء المسلمين أولاً.

هل تُفرَّق زكاة الفطر على الأصناف الثمانية؟

وهل يقتصر صرفها على الفقراء والمساكين أم تعمم على الأصناف الثمانية؟

المشهور من مذهب الشافعي: أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الذين تُصرف إليهم زكاة المال، وهم المذكورون في آية: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ) (التوبة: 60)، وتلزم قسمتها بينهم بالسوية (المجموع: 144/6)، وهو مذهب ابن حزم، فإذا فرقها المزكي بنفسه سقط سهم العاملين لعدم وجودهم، والمؤلفة لأن أمرهم إلى الإمام لا إلى غيره (المحلي: 143/6-145).

وردَّ ابن القيم على هذا الرأي فقال: “وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة.
وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية (زاد المعاد: 315/1).

وعند المالكية: إنما تُصرف للفقراء والمساكين، ولا تُصرف لعامل عليها ولا لمؤلف قلبه، ولا في الرقاب، ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لابن سبيل يتوصل بها لبلده، بل لا تعطى إلا بوصف الفقر، وإذا لم يوجد في بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد فيها ذلك بأجرة من المزكي لا منها، لئلا ينقص الصاع (الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 508/1-509).

فتبين بهذا أن هنا ثلاثة أقوال:
1- قول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية -أو مَن وجد منهم- بالسوية، وهو المشهور عند الشافعية.

2- وقول بجواز قسمتها على الأصناف، وجواز تخصيصها بالفقراء، وهو قول الجمهور؛ لأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: (إنما الصدقاتً للفُقَراءِ والمسَاكِينِ) (التوبة: 60) …. الآية.

3- وقول بوجوب تخصيصها بالفقراء، وهو مذهب المالكية -كما ذكرنا- وأحد القولين عند أحمد، ورجحه ابن القيم، وشيخه ابن تيمية.

وإلى هذا القول ذهب الهادي والقاسم وأبو طالب: أن الفطرة تُصرف في الفقراء والمساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة الثمانية، لما جاء في الأحاديث أنها: “طعمة للمساكين”، ولحديث: “أغنوهم في هذا اليوم” (نيل الأوطار: 195/4).

ومع وجاهة هذا القول، وتمشيه مع طبيعة زكاة الفطر، وهدفها الأساسي فأرى ألا نسد الباب بالكلية ونمنع جواز استخدامها في المصارف الأخرى عند الحاجة.

والأحاديث التي ذكروها تدل على أن المقصود الأهم منها إغناء الفقراء بها في ذلك اليوم خاصة، فيجب تقديمهم علي غيرهم إن وجدوا، وهذا لا يمنع أن تُصرف في المصارف الأخرى حسب الحاجة والمصلحة، كما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في زكاة الأموال: أنها: “تُؤخذ من أغنيائهم فتُرد على فقرائهم”، ولم يمنع ذلك أن تُصرف في الجهات الأخرى التي أرشدت إليها الآية الكريمة.

وبهذا يتضح: أن القول الذي نختاره، هو تقديم الفقراء على غيرهم إلا لحاجة ومصلحة إسلامية معتبرة .
.
والقول الصحيح الذي عليه أكثر الفقهاء أن للشخص الواحد أن يدفع فطرته إلى مسكين أو عدة مساكين، كما أن للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى مسكين واحد؛ إذ لم يفصل الدليل (البحر الزخار: 197/2).

وكره بعضهم دفع الواحد إلى عدد؛ لأنه لا يتحقق به الإغناء المأمور به في الحديث، ومثل ذلك دفع جماعة كثيرة فطرتهم إلى واحد يؤثرونه بها، مع وجود غيره ممن هو مثله في الحاجة أو أحوج منه، دون مسوغ يقتضي هذا الإيثار (انظر: الدر المختار وحاشيته: 85/2، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 508/1).

من لا تُصرف له زكاة الفطر:

وما دامت صدقة الفطر زكاة، فلا يجوز دفعها إلى كل من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، من كافر معاد للإسلام، أو مرتد، أو فاسق يتحدى المسلمين بفسقه، أو غني بماله أو كسبه، أو متبطل قادر على الكسب ولا يعمل، أو والد، أو ولد، أو زوجة؛ لأن المسلم حين يدفعها إلى هؤلاء كأنما يدفعها إلى نفسه.
فقراء البلد أولى:

وما قلناه في نقل زكاة المال نقوله هنا، وهو: أن الأصل أن توزع الفطرة في البلد الذي وجبت فيه، وهو البلد الذي فيه المزكي، للاعتبارات التي ذكرناها هناك، ولأن زكاة الفطر خاصة بمثابة إسعاف سريع في مناسبة خاصة، هي مناسبة العيد، فأولى الناس به الجيران وأهل البلد.
إلا إن عدم الفقراء فيه، فتنقل إلى ما قرب منه كما ذكرنا عن المالكية، وقال في البحر: تُكره في غير فقراء البلد إلا لغرض أفضل (البحر الزخار: 203/2).