إذا سها المصلي ونسي سجود السهو فقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر ذهب الحنفية إلى أن يسجد ما دام في المسجد وذهب المالكية إلي التفريق بين السجود القبلي والبعدي فيسجد في القبلي إذا لم يخرج من المسجد ، وفي البعدي عندما يذكره ولو بعد سنين ، وعند الشافعية يسقط سجود السهو إذا طالت المدة بعد السلام ولا شيء عليه ، وعند الحنابلة يسقط سجود السهو بطول الفصل أو انتقاض الوضوء أو الخروج من المسجد .
والراجح أنه لو نسيه وخرج من المسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
نسيان سجود السهو : إذا سها المصلي عن سجود السهو فانصرف من الصلاة دون سجود فإنه يعود إليه ويؤديه على التفصيل التالي :
فذهب الحنفية إلى أنه لا يسجد إن سلم بنية القطع مع التحول عن القبلة أو الكلام أو الخروج من المسجد , لكن إن سلم ناسيا السهو سجد ما دام في المسجد ; لأن المسجد في حكم مكان واحد , ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهما فرجة , وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره أو يتقدم على موضع سترته أو سجوده سجد للسهو .
وأما المالكية : فقد فرقوا بين السجود القبلي والبعدي , فإن ترك السجود البعدي يقضيه متى ذكره , ولو بعد سنين , ولا يسقط بطول الزمان سواء تركه عمدا أو نسيانا ; لأن المقصود ( ترغيم الشيطان ) كما في الحديث . وأما السجود القبلي فإنهم قيدوه بعدم خروجه من المسجد ولم يطل الزمان , وهو في مكانه أو قربه .
وقال الشافعية : إن سلم سهوا أو طال الفصل بحسب العرف فإن سجود السهو يسقط على المذهب الجديد لفوات المحل بالسلام وتعذر البناء بالطول .
وذهب الحنابلة إلى أنه إن نسي سجود السهو الذي قبل السلام أو بعده أتى به ولو تكلم , إلا بطول الفصل ( ويرجع فيه إلى العادة والعرف من غير تقدير بمدة ) أو بانتقاض الوضوء , أو بالخروج من المسجد , فإن حصل شيء من ذلك استأنف الصلاة , لأنها صلاة واحدة لم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل , كما لو انتقض وضوءه وإن سجد للسهو ثم شك هل سجد أم لا ؟ فعند الحنفية يتحرى , ولكن لا يجب عليه السجود .
وقال المالكية : إذا شك هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين بنى على اليقين وأتى بالثانية ولا سجود عليه ثانيا لهذا الشك . وكذلك لو شك هل سجد السجدتين أو لا , فيسجدهما ولا سهو عليه , وإليه ذهب الحنابلة والشافعية في وجه , والوجه الثاني وهو الأصح عندهم أنه لا يعيده .