روى البخاري أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ سأله رجل فقال: نذرتُ أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونُهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه.
يقول ابن حجر “ج 11 ص 599” : انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر، لا تطوعًا ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر، أو وقعا معًا أو أحدهما اتفاقًا، فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور، وعن الحنابلة روايتان في وجوب القضاء، وخالف أبو حنيفة قال: لو أقدم فصام وفي ذلك عن نذره. وقال الحسن البصري : يصوم يومًا مكانه.
نذر ولم يتمكن من الوفاء لعذر
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
واجبات شرعية لنصرة القضية الفلسطينية
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
أجر الصابرين في الدنيا والآخرة
12 درسا وعبرة من الأزمات والمحن
أول من احتفل بالمولد النبوي
صور الجنابة التي توجب الغسل
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
كيف نحتفل بالمولد النبوي
واجب المسلمين تجاه قطاع غزة
الأكثر قراءة