يقول الإمام الغزالي في كتابه “إحياء علوم الدين”:
رجل ورِث مالاً ولم يدرِ أن مورثه اكتسبه من حلال أم من حرام، ولم تكن ثمَّةَ علامة، فهو حلال باتفاق العلماء، وإن عَلِمَ أن فيه حرامًا، وشكّ في قَدره أخرج مقدار الحرام بالتحرِّي والاجتهاد.
وقال بعض العلماء:
لا يلزمه والإثم على المورِّث، واستدلّ بما روي أن رجلاً ممّن وَلِيَ عمل السلطان ماتَ فقال صحابي: الآن طابَ ماله ، أي لوارِثه، وهذا ضعيف، لأنه لم يذكُر اسم الصحابي، ولعله صدر من متساهِل، فقد
كان في الصحابة مَن يتساهَل، ولكن لا نذكره لصُحبته.