أحاديث الأحكام مفهوم مركب من كلمتين (أحاديث الأحكام)
الأحاديث لغة: جمع على غير القياس لحديث ، وهو اسم لكل ما يتحدث به من كلام وخبر، قل أوكثر،
واصطلاحا: ما ورد عن رسول الله ﷺ غير القرآن من قول ، أو فعل ، أو تقرير.
فالقول: مثل قوله ﷺ (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى)الحديث [ البخاري ومسلم وغيرهما].
والفعل: وهو ما صدر عن النبي ﷺ من أفعال ليست جبلية (خلقية)، مثل أداء الصلاة بهيئتها المعهودة، وكيفية وضوئه ﷺ.
والتقرير: وهو سكوته ﷺ عن إنكار فعل ، أو قول صدر من أحد من أصحابه في حضرته أو غيبته ،وعلم به ﷺ. مثل قول ابن عمر (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ من الإناء الواحد جميعًا) [ البخاري وأبو داود وغيرهما]
(ب) الأحكام لغة: جمع حكم ، ويطلق على القضاء، كما في مختار الصحاح.
واصطلاحا: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير أو الوضع.
أحاديث الأحكام اصطلاحًا: من تعريف الحديث والحكم يمكن استنباط معنى شرعي لمصطلح “أحاديث الأحكام” هو “ما ورد عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير يتضمن خطابًا شرعيًا يفهم منه طلب الفعل ، أو الكف عنه ، أو جعل شيء سببًا أو شرطًا لشيء أو مانعًا منه..”.
ومثال ذلك:
ما روى علي بن أبى طالب-كرم الله وجهه-قال (جعل النبي ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم) يعني في المسح على الخفين[ رواه مسلم].
ما روي عن صفوان بن عسال أنه قال: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا على سفر أن لا ننزع خفًا ثلاثة أيام ولياليهن ، إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم) [ الترمذي].
وأحاديث الأحكام في عرف المحدثين يطلق على تلك الكتب التي اشتملت على أحاديث الأحكام فقط ، وهي أحاديثه انتقاها مؤلفو هذه الكتب من المصنفات الحديثية الأصول ، ورتبوها على أبواب الفقه ، منها الكبير، ومنها المتوسط ، ومنها الصغير، وهي كثيرة،وأشهرها:
1-الأحكام الكبرى لأبي محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الأشبيلى ت581هـ.
2- الأحكام لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ت 600هـ.
3-الإمام في أحاديث الأحكام لمحمد بن علي ، المعروف بابن دقيق العيد ت 602هـ.
4-المنتقى في الأحكام لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ت 652هـ.
5-بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 852هـ. وقد شرحت أكثر هذه الكتب ، وطبع بعضها طبعات متعددة ، وحدها أو مع شرحها.(11)
أ.د/علي مرعي
نقلا عن دارالإفتاء بالأزهر