لا مانع أبداً من مصافحة الجنب للحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال : لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال:”أين كنت يا أبا هر؟ “. فقلت له، فقال: “سبحان الله يا أبا هر! إن المؤمن لا ينجس ” ولفظ رواية مسلم : ” سبحان اللّه ! إن المؤمن لا ينجس ”
قال الإمام المناوي : وفيه حل مصافحة الجنب ومخالطته وطهارة عرقه، وجواز تأخيره للغسل، وأن يسعى في حوائجه [0فيض القدير شرح الجامع الصغير ]
بل عنون ابن ماجه في سننه بَابأ لمصافحة الجنب ذكر فيه حديث أبي هريرة السابق، وفي هذا بيان على إباحة المصافحة للجنب.

أما الأمور التى يحرم على الجنب مزاولتها ـ كما يقول الشيخ الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة : الأعمال الشرعية الموقوفة على الوضوء قبل أن يغتسل ” وهذه الإباحة للجنب ليست قاصرة عليه بل الحائض أيضا تشترك في هذه الإباحة لأن النجاسة إنما هي نجاسة حكمية لا عينية يوضح هذا حديث أم المؤمنين عائشة ، أنها قالت:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم “ناوليني الخُمرة من المسجد” قالت فقلت: إني حائض. فقال “إن حيضتك ليست في يدك”. فمعنى هذا أن اليد ليست نجسة.
وبناء على ذلك فتجوز مصافحة الجنب ، ويجوز أيضا للجنب السعي في حاجته قبل أن يغتسل ؛ لأن النجاسة حكمية لا عينية.