ذكرت الموسوعة الفقهية أنه لا يجوز للكافر أن يمس المصحف، فقد جاء فيها :

يمنع الكافر من مسّ المصحف، كما يمنع منه المسلم الجنب، بل الكافر أولى بالمنع، ويمنع منه مطلقاً، أي سواء اغتسل أو لم يغتسل، وفي الفتاوى الهنديّة : أنّ أبا حنيفة قال : إن اغتسل جاز أن يمسّه، وحكي في البحر عن أبي حنيفة وأبي يوسف المنع مطلقاً.

ويمنع الكافر من العمل في تصنيع المصاحف، ومن ذلك ما قال القليوبي : يمنع الكافر من تجليد المصحف وتذهيبه. لكن قال البهوتيّ : يجوز أن ينسخ الكافر المصاحف دون مسٍّ أو حملٍ. انتهى.

وأما لمسه لسجادة الصلاة فجائز لا شيء فيه.