إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ( سلطنة عُمان ) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ ، الموافق 6 – 11 آذار ( مارس ) 2004م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان الطبيب ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يأتي :
(1) الطب علم وفن متطور لنفع البشرية ، وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة الله تعالى في أداء عمله ، وأن يؤدي واجبه بإخلاص حسب الأصول الفنية والعلمية .
(2) يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية :
أ – إذا تعمد إحداث الضرر .
ب – إذا كان جاهلاً بالطب ، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه .
ج – إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة .
د – إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو مَن يقوم مقامه ” كما ورد في قرار المجمع رقم 67(5/7) ” .
هـ – إذا غرر بالمريض .
و – إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة ، أو وقع منه إهمال أو تقصير .
ز – إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر ” حسب قرار المجمع رقم 79(10/8) ” .
ح – إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية ( حالات الضرورة ) .
(3) يكون الطبيب – ومَن في حكمه – مسؤولاً جزائياً في الحالات السابق ذكرها إذا توافرت شروط المسؤولية الجزائية فيما عدا حالة الخطأ ( فقرة و ) فلا يُسأل جزائياً إلا إذا كان الخطأ جسيماً .
(4) إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل ، فيُسأل كل واحد منهم عن خطئه تطبيقاً للقاعدة ” إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التسبب فيه فالمسؤول هو المباشر ، ما لم يكن المتسبب أولى بالمسؤولية منه ” . ويكون رئيس الفريق مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قصر في الرقابة عليهم .
(5) تكون المؤسسة الصحية (عامة أو خاصة) مسؤولة عن الأضرار إذا قصّرت في التزاماتها ، أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر بالمرضى دون مسوغ .