ما يختص به الحرم المكي عشرة أمور هي :
1- عدم جواز دخول الكفار إليه وقال الحنفية يدخلون دون إقامة .
2- دخوله بغير إحرام ، على خلاف بين الفقهاء .
3- الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة في ثوابها.
4 – عدم كراهية الصلاة فيه في الأوقات التي تكره فيها الصلاة.
5- تحريم صيده , فمن صاد فعليه الجزاء.
6- تحريم القتال فيه , وسفك الدماء , وحمل السلاح وكذلك إقامة الحدود.
7- تغليظ دية الجناية فيه.
8- عدم جواز قطع شيء من أشجار حرم مكة بالاتفاق.
9 – اختلف الفقهاء في لقطة الحرم.
10- لا يصح ذبح الهدي إلا فيه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
اختص حرم مكة المكرمة بما يلي :
أولا : عدم جواز دخول الكفار إليه عند الجمهور لقوله تعالى : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } وقد أجلاهم عمر عنه , وأجاز الحنفية لهم دخوله دون الإقامة فيه كالحجاز .
ثانيا : اختلف الفقهاء في جواز دخوله بغير إحرام .
ثالثا : إن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة في ثوابها لا في إسقاط الفرائض ; لقول رسول الله ﷺ : { صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام } وحرم مكة كمسجدها في مضاعفة الثواب .
رابعا : عدم كراهية الصلاة فيه في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ; لحديث جبير بن مطعم { أن رسول الله ﷺ قال : يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار } .
خامسا : تحريم صيده , فمن صاد فعليه الجزاء.
سادسا : تحريم القتال فيه , وسفك الدماء , وحمل السلاح وكذلك إقامة الحدود , على من ارتكب موجباتها خارج الحرم عند الحنفية والحنابلة , خلافا للمالكية والشافعية الذين أجازوا إقامتها فيه مطلقا . أما من ارتكب ذلك داخل الحرم فيجوز إقامة الحدود عليه اتفاقا لقول رسول الله ﷺ : { إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس , فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما } وقوله صلوات الله وسلامه عليه : { لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة } .
سابعا : تغليظ دية الجناية فيه , فقد قضى عمر بن الخطاب , فيمن قتل في الحرم , بالدية وثلث الدية , وقال بعضهم : لا تغلظ .
ثامنا : ولا يجوز قطع شيء من أشجار حرم مكة بالاتفاق , لقوله ﷺ : ” إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس , فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرة ” .
تاسعا : اختلف الفقهاء في لقطة الحرم , فقال الحنفية والمالكية والحنابلة وهي إحدى الروايتين عن الشافعي أنها كلقطة الحل , وظاهر كلام أحمد وهو إحدى الروايتين عن الشافعي أن من التقط لقطة من الحرم كان عليه أن يعرفها أبدا حتى يأتي صاحبها ; لقوله ﷺ : { لا تلتقط لقطته إلا من عرفها } .
عاشرا : لا يصح ذبح الهدي إلا فيه , كما هو مبين في الحج , ولا يجوز إخراج شيء من ترابه .