حديث :”لحم البقر داء “، من المراسيل الضعاف ، وصحح الشيخ الألباني بعض طرقه ، وظاهر القرآن يخالف ما جاء في النهي عن لحوم البقر، فإن أكل لحم البقر والأنعام من الأمور التي امتن الله تعالى بها على عباده ، فكيف تجيء السنة بالتحريم؟! .
يقول الشيخ محمد الغزالي – رحمه الله بتصرف يسير :
صدر تصحيح من الشيخ الألباني لحديث «لحم البقر داء» والحديث لم يصححه جمهور المحدثين .
فإن الله تعالى في موضعين من كتابه أباح لحم البقر وامتن به على الناس فكيف يكون داء؟.
-في سورة الأنعام يقول «ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» ثم يفصل ما أباح أكله فيقول: «ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» ثم يقول: «ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين…» فأين موضع الداء في هذه اللحوم المباحة على سواء؟.
-وفي سورة الحج يقول «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون».
والبدن هي الإبل والبقر والجاموس! فأين الداء فيها؟.
ويقول الشيخ سليمان بن ناصر العلوان من علماء المملكة العربية السعودية :
هذا الخبر جاء بأسانيد منكرة عند الطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك و رواه أبو داود في المراسيل من طريق زهير بن معاوية حدثتني امرأة من أهلي عن مليكة بنت عمرو عن النبي ﷺ .
وهذا مرسل ضعيف .
ولم يثبت في النهي عن لحم البقر شيء .
وقد أحل الله لعباده لحم البقر وامتن به عليهم فمن المحال أن يمتن الله على عباده بما هو داء وضرر عليهم قال تعالى { ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين } .
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ ضحى عن نسائه بالبقر .
ولو كان لحمها داء لما جاز التقرب به لله فالذي يجب القطع به أن هذا الأثر باطل وليس لتصحيحه وجه معتبر وقد أجاد ابن الجوزي في قوله ( فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره ) .