إن كانت أجزاء من الساعة ذهبا خالصا فلا يجوز لبس تلك الساعة للرجال، لأن لبس ما فيه ذهب يدخل تحت لبس الذهب، إذ الجزء ملبوس مع الكل، ولبس الذهب حرام على الرجال، وإن كانت تلك الأجزاء مطلية بالذهب فلا بأس بلبسها، لأن الطلاء ليس ذهبا .
 وحكم الساعة الملبوسة يختلف عن حكم ما يحمل ولا يلبس كالميدالية مثلا، وكالخنجر ونحوه.

يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز {‏ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق }‏ الأعراف ‏32 ، فالأصل إباحة التزين بكل ما خلق الله للإنسان فى هذه الدنيا .‏
وقد جاءت السنة مخصصة لهذا العموم فحرمت على الرجال لبس الذهب أو استعماله إلا فيما قضت الضرورة باستعماله منه .‏
لحديث علي رضى الله عنه قال (‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله فى يمينه وذهبا فجعله فى شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي )‏ رواه أبو داود بإسناد حسن .‏
وزاد ابن ماجه (‏ حل لإناثهم )‏ ولحديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (‏ حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم )‏ رواه الترمذى، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت فى هذا الباب، ومنها حديث البراء بن عازب قال (‏ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع -‏ عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب )‏ رواه البخارى .‏
وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء فإنهم حرموا لبس الذهب واستعماله على الرجال دون النساء عملا بهذه النصوص، ولم يستثنوا من هذا العموم بالنسبة للرجال إلا ما تقضى الضرورة باستعمالهم له مثل الأنف لمن قطع أنفه، لما روى أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود .‏

ويخلص من ذلك :‏

1-‏ الذهب حرام على الرجال دون النساء عند جمهور الفقهاء عدا ما استثني منه للضرورة فإنه مباح للرجال وعدا الأواني فإنها حرام على النساء أيضا .‏
2-‏ الفضة مكروه استعماله للرجال عند الحنفية وجمهور الشافعية إلا التختم فإنه يجوز التختم بالفضة بغير كراهة وإلا ما تقضي به الضرورة ويحرم على النساء اتخاذ الأواني من الفضة بالنص، وذهب بعض الشافعية إلى جواز استعمال الفضة للرجال بدون كراهة بشرط أن يكون استعمالهم لها على وجه لا يتضمن التشبه بالنساء .‏
3-‏ ما عدا الذهب والفضة من حديد ونحاس وخلافهما باق على الأصل وهو الإباحة، ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية الذين كرهوا التختم بشيء من المعادن المذكورة. ‏
وكذلك لايجوز للرجل لبس السلسلة أو الأسورة من فضة وذلك حتى لايتشبه بالنساء وقد لعن النبى صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.