الريح لا يجب منه الاستنجاء، فإذا أحدث المسلم فلا يستنج، ولا يتعب نفسه في ذلك.
جاء في الموسوعة الفقهية:
لا استنجاء من الرّيح.
صرّح بذلك فقهاء المذاهب الأربعة.
فقال الحنفيّة : هو بدعةٌ ، وهذا يقتضي أنّه عندهم محرّمٌ ، ومثله ما قاله القليوبيّ من الشّافعيّة ، بل يحرم ، لأنّه عبادةٌ فاسدةٌ.
ويكره عند المالكيّة والشّافعيّة.
قال الدّسوقيّ : لقول النّبيّ ﷺ : « ليس منّا من استنجى من ريحٍ » والنّهي للكراهة.
وقال صاحب نهاية المحتاج من الشّافعيّة : لا يجب ولا يستحبّ الاستنجاء من الرّيح ولو كان المحلّ رطباً.
وقال ابن حجرٍ المكّيّ : يكره من الرّيح إلاّ إن خرجت والمحلّ رطبٌ.
والّذي عبّر به الحنابلة : أنّه لا يجب منها ، ومقتضى استدلالهم الآتي الكراهة على الأقلّ.
قال صاحب المغني : للحديث « من استنجى من ريحٍ فليس منّا » رواه الطّبرانيّ في معجمه الصّغير.
وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى : «إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم» .
الآية إذا قمتم من النّوم.
ولم يأمر بغيره ، يعني فلو كان واجباً لأمر به ، لأنّ النّوم مظنّة خروج الرّيح ، فدلّ على أنّه لا يجب ، ولأنّ الوجوب من الشّرع ، ولم يرد بالاستنجاء هاهنا نصٌّ ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، لأنّ الاستنجاء شرع لإزالة النّجاسة ، ولا نجاسة هاهنا.