إذا كان يعلم المصاب بالسلس أن البول سينقطع منه بعد ساعة مثلا أو أكثر أو أقل، وسيكون لديه وقت كاف لإيقاع الصلاة في وقتها قبل أن يخرج الوقت فإنه يلزمه أن يؤخر الصلاة ليوقعها في هذا الوقت الذي ينقطع فيه البول .

وأما إذا كان كلما ذهب يصلي حصل له هذا فهو معذور يأخذ حكم صاحب السلس فيتوضأ ثم يقوم بالصلاة ، ولا يعبأ بما يخرج منه أثناء الصلاة ، ولا عليه فهو معذور غير مؤاخذ بما يكون منه، على أن يعيد وضوءه بعد كل أذان جديد عند صلاة كل فريضة.

أما عن كيفية الاستبراء ، يرى بعض العلماء أن سلت الذكر – مسحه من أصله إلى رأسه مع نتره ثلاثا – واجب بينما يرى بعضهم أنه مستحب .

ويرى بعض منهم أنه ليس واجبا ولا مستحبا بل بدعة مكروهة ، وأن طبيعة الذكر تقتضي أن يقطر كلما سلته الإنسان مثل الضرع ، فيجوز للإنسان أن يغسل ذكره فور انقطاع البول ويقوم، ويرش شيئا من الماء على إزاره حتى إذا رأى بللا حمله على هذا الذي رشه، ويرى الجميع أنه لا يلتفت إلى الوسوسة .

يقول الشيخ محمد صالح المنجد:-

1- من كان حدثه دائما مستمرا ، كصاحب سلس البول والريح ، يتوضأ لوقت كل صلاة ، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل ، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى .

وذلك لما في الصحيحين عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت . رواه البخاري ، ومسلم.(وصاحب السلس ملحق عند أهل العلم بالمستحاضة .

لكن إن علم أن البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته لزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت.

قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله تعالى-:

(المصاب بسلس البول له حالان : –

الأولى : إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .

الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة . ”

وقد اختلف العلماء في طهارة المستحاضة ونحوها هل تبطل بخروج الوقت أم بدخول الوقت الآخر، وثمرة ذلك تظهر فيمن توضأت لصلاة الصبح ، فهل لها أن تصلي بوضوئها هذا صلاة الضحى وصلاة العيدين أم لا؟

فمن قال : إن طهارتها تبطل بخروج الوقت ، منعها من ذلك ، لأنها بطلوع الشمس قد انتقضت طهارتها.

ومن قال : إن طهارتها تبطل بدخول الوقت الآخر ، أجاز لها أن تصلي الضحى والعيدين بوضوء الصبح لأن طهارتها باقية إلى دخول وقت الظهر.

والقولان في مذهب الإمام أحمد وغيره . (الإنصاف ،والموسوعة الفقهية .