لا يجوز عند جمهور العلماء قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية للقادر عليها؛ وتكون صلاته باطلة، ويجوز عند أبي حنيفة وأصحابه القراءة للعاجز عليها؛ فحكمه عندهم كحكم الأمي.
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر سابقا – رحمه الله تعالى -:
من المعلوم أن قراءة شيء في الصلاة ركن من أركانها لا تصح بدونه.
وقد حدد جمهور الفقهاء هذا الركن بقراءة الفاتحة لعدة نصوص منها قوله: (ﷺ ) فيما رواه الجماعة “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإلى جوار هذا الركن تسن القراءة لما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين.
وقال العلماء لا بد أن تكون القراءة باللغة العربية لمن قدر عليها، حتى وإن عجز عن القراءة باللغة العربية، لا يجوز أن يقرأها مترجمة بلغة أخرى، ولو فعل ذلك بطلت صلاته عند جمهور الفقهاء.
يقول: النووي في كتابه (المجموع): ترجمة القرآن ليست قرآنًا بإجماع المسلمين، ومحاولة التدليل لها تكلف، فليس أحد يخالف في أن المتكلم بمعنى القرآن بالهندية ليس قرآنًا، وليس ما لفظ به قرآنًا، ومن خالف في هذا كان مراغمًا جاحدًا، وتفسير شعر امرئ القيس ليس بشعره. فكيف تفسير القرآن يكون قرآنًا.
ولا خلاف في أن القرآن معجز، وليس في الترجمة معجزة.
ونقل عن أبى حنيفة جواز القراءة بالترجمة في الصلاة لمن كان قادرًا على القراءة باللغة العربية، أو غير قادر، مستدلاً ببعض الآيات ليست نصًا في المدَّعَى وقال المحققون: إن أبا حنيفة رجع عن رأيه، فلم يجز القراءة بغير العربية إلا لمن عجز عنها.
وعلى هذا فلا يكون عند الأحناف إلا قول واحد وهو جواز قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة للعاجز عن العربية، أما القادر عليها فلا يجوز له باتفاق الفقهاء.
فالأئمة الثلاثة قالوا بفساد الصلاة، وأبو حنيفة وأصحابه قالوا: بجواز الصلاة؛ لأن العاجز عن العربية حكمه حكم الأمي، فلا قراءة عليه وإذا أتى بذكر بأية لغة؛ لا تفسد صلاته، فكذلك من كان في حكمه.