جاء في الموسوعة الفقهية ما نصه -بتصرف-:

ذهب جمهور الفقهاء ‏-‏ المالكية والشافعية والحنابلة ‏-‏ إلى أنه يسن للمصلي أن يقرأ شيئًا من القرآن بعد الفاتحة ‏.‏ ‏

‏وقد اختلفوا في القراءة التي يحصل بها أصل السنة ‏،‏ فذهب المالكية إلى حصول السنة بقراءة ما زاد على الفاتحة ‏،‏ ولو آية ‏-‏ سواء كانت طويلة أم قصيرة مثل ‏{‏ مدهامتان ‏}‏ ‏-‏ كما تحصل السنة بقراءة بعض آية على أن يكون لها معنى تام في كل ركعة بانفرادها ‏،‏ والمستحب أن يقرأ سورة كاملة ‏.‏ ‏

‏وذهب الشافعية والحنابلة إلى حصول السنة بقراءة آية واحدة ‏،‏ واستحب الإمام أحمد أن تكون الآية طويلة ‏:‏ كآية الدين وآية الكرسي لتشبه بعض السور القصار ‏.‏ ‏

‏قال البهوتي من الحنابلة ‏:‏ والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو ‏{‏ ثم نظر ‏}‏ ‏،‏ أو ‏{‏ مدهامتان ‏}‏ ‏.‏ ‏

‏قال الشافعية ‏:‏ والأولى أن تكون ثلاث آيات لتكون قدر أقصر سورة ‏.‏ ولا خلاف بينهم في أن السورة الكاملة أفضل ‏،‏ وأنه لا تجزئه السورة ما لو قرأها قبل الفاتحة ‏;‏ لعدم وقوعها موقعها ‏،‏ وصرح الشافعية ‏:‏ بأنه لا يجزئه تكرار الفاتحة عن السورة ‏;‏ لأنه خلاف ما ورد في السنة ‏;‏ ولأن الشيء الواحد لا يؤدى به فرض ونفل في محل واحد ‏،‏ إلا إذا كان لا يحسن غير الفاتحة وأعادها فإنه يتجه ‏-‏ كما قال الأذرعي من الشافعية ‏-‏ الإجزاء ‏،أي يجزئه قراءة الفاتحة بعد الفاتحة ‏

‏وقد اتفق الفقهاء ‏-‏ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ‏-‏ على أنه يسن للمصلي أن يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل ‏.‏ لحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏{‏ كان يقرأ في الفجر ب ‏{‏ ‏ق‏ والقرآن المجيد ‏}‏ ونحوها ‏،‏ وكانت صلاته بعد تخفيفًا ‏}‏ ‏.‏ ‏

‏وهو مذهب الحنفية في الظهر فيسن عندهم للمصلي أن يقرأ في الظهر بطوال المفصل ‏;‏ لحديث أبي سعيد الخدري ‏-‏ رضي الله تعالى عنه ‏-‏ ‏{‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين ‏}‏‏.‏ ‏

‏وذهب المالكية والشافعية إلى أن القراءة في الظهر تكون دون قراءة الفجر قليلاً ‏.‏ ‏

‏قال الدسوقي ‏من المالكية :‏ يقرأ في الصبح من أطول طوال المفصل ‏،‏ وفي الظهر من أقصر طوال المفصل ‏.‏ ‏

‏وذهب الحنابلة إلى أنه يقرأ في الظهر من أوساط المفصل ‏;‏ لما روي أن عمر كتب إلى أبي موسى ‏”‏ أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل ‏،‏ واقرأ في الظهر بأوساط المفصل ‏،‏ واقرأ في المغرب بقصار المفصل ‏.‏ ‏

‏وأما صلاة العصر ‏،‏ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يقرأ فيها بأوساط المفصل ‏.‏ وقال المالكية ‏:‏ يقرأ فيها بقصار المفصل ‏.‏ ‏

‏واتفقوا على أنه يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بأوساطه ‏;‏ لما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ‏:‏ ‏{‏ ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان ‏.‏ قال سليمان ‏:‏ كان يطيل الركعتين الأوليين في الظهر ‏،‏ ويخفف الأخريين ‏،‏ ويخفف العصر ‏،‏ ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ‏،‏ ويقرأ في العشاء بأوساط المفصل ‏،‏ ويقرأ في الصبح بطوال المفصل ‏}‏ ‏.‏ ‏
‏واختلف في بيان المفصل طواله وأوساطه وقصاره.
انتهى
والخلاصة أنه يجوز للإنسان أن يقرأ بشيء من القرآن بعد الفاتحة بشرط أن يكون تام المعنى وإن كان جزءًا من آية ،فلا تجزئ الآية إن كانت غير كاملة المعنى ،والأفضل ألا تقل عن آية،واستحب أن تكون ثلاث آيات على الأقل.

‏‏