الأصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
وقد قَبِلَ هدية ملك إيله وهي بغلة بيضاء، فكساه رسول الله صلى الله عليه و سلم بردة، وأن (أكيدر دومة) أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام جبة سندس، وأهدى له (المقوقوس) جارية.
وهناك من أهل العلم من كره قبول هدية المشركين.
وعليه فلو أهدى كافر لمسلم هدية فلا حرج عليه من قبولها، وكان عليه أن يثيبه عليها قـــدر الإمكـــان، حتى لا تبقى للكافـــر على المسلــم يد ونعمة.
وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم في أسرى بدر: (لو كان المطعم بن عدي حيًا، وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له) ، مكافأة له على جهده في نقض الصحيفة، وقيل : مكافأة له على حماية النبي صلى الله عليه و سلم يوم عودته من الطائف.
نخرج من هذا إلى القول : بجواز قبول هدية المشركين، والإثابة عليها، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه و سلم، وأنه لا مانع من قبول هداياهم في يوم عيدهم، وإنما المحظور باتفاق، الإهداء لهم .
أما قبول هدية مَن كان غالب ماله الحرام، فرخص فيها قوم منهم الزهري ومكحول، لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعامل أهل الكتاب والمشركين، ويقبل هداياهم مع علمه بأنهم لا يجتنبون الحرام، وكرهته طائفة مطلقًا.
أما مَن علم أن ما أُهدي إليه هو من الحرام بعينه، فهو محرم بالإجماع.