قال العلماء: لا بدَّ من وصول الماء إلى كل جزء من الجسم من جلد أو ظفر أو شعر، ولو لم يصل الماء إلا بنقض الضفائر المشدودة فلا بد من نقضها، أما إذا كانت غير مشدودة بقوة ويمكن للماء أن يصل إلى كل الأجزاء والمواضع فلا داعيَ لنقضها كما صحّ في حديث مسلم عن أم سلمة، وفي سنن ابن ماجه عن عائشة.
وعليه فلابدَّ من إزالة الدهن أو غسله جيدًا حتى يزولَ. ورخَّص الإمام مالك للعروس في أيّامها الأولى إن كان في شعرها دهن أو طيب له جِرم ألا تغسلَ رأسَها، لما في ذلك من إتلاف المالِ، ويَكفيها المسحُ على الشعر. ولا يترخص في ذلك لغير العروس. وفي أيّامها الأولى فقط، بل قال: إذا كان الطيب في جسمها كله تيمَّمت” الفقه على المذاهب الأربعة“.
لكن جاء في فتوى الشيخ أحمد هريدي بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1966 م أن المالكيّة قالوا: يجب على المرأة عند الغُسل جمع الشعر المَضفور وتحريكه ليعمّه الماء، وطبقًا لما ذكر فإنه يجب على المرأة عند الغُسل من الجَنابة إزالة ما على الشعر من الطِّيب ممّا يمنع من وصول الماء إلى باطنِه ولو عروسًا، ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صفَّفت شعرَها على أي وجه كان، وأنفقت في ذلك مالاً قليلاً أو كثيرًا.