إذا كان من جملة عمل المحاسب في محل تجاري يبيع الخمر أنه يقوم بتسجيل مبيعات الخمر أو مشترياتها بنفسه فإنه يكون شريكا في الإثم، فالخمر لعن فيها عشرة، ففي الحديث، عن أنس قال : “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له

وأما إذا لم يكن يقوم بشيء من ذلك فلا يناله إثمها، والإثم على المشارك فقط ، بيعا وشراء وحملا وتسجيلا، وعليه حينئذ أن ينهى عن المنكر بقدر استطاعته إذا رآه.