الطلاق المعلق على شرط، أو الذي يقصد به الزوج التهديد، لا يقع، وذلك ترجيحا لاجتهاد كثير من العلماء، وهو ما أخذت به قوانين الأحوال الشخصية الحديثة في كثير من البلدان .
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي :
المذاهب الأربعة وجمهور الفقهاء قالوا: إن الطلاق يقع سواء أكان منجَزاً أي حالاَّ كقوله أنت طالق، أو مضافاً مثل أنت طالق بعد شهر، أو معلقاً على شرط مثل: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق .
والذي نراه في ذلك اختيار ما قاله ابن تيمية وابن القيم في تعليق الطلاق فإنهما يقسمان تعليق الطلاق، إلى قسمين :
الأول: التعليق الشرطي :
وهو التعليق على شرط يقصد المطلق بتعليقه عليه وقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه، فهذا يقع به الطلاق عند وقوع الشرط .
الثاني: التعليق القسمي:
وهو التعليق على شرط لا يقصد المطلق بتعليقه عليه وقوع الطلاق، بل يريد الحث على فعل شيء، أو الحمل على ترك هذا الشيء، أو تأكيد خبر تصديقاً أو تكذيباً، ويكون كارهاً لوقوع الطلاق حين تلفظ به معلقاً له على حدوث شرط معين، فهذا النوع من التعليق على شرط لا يقع معه الطلاق، ويكون حكمه حكم اليمين .
وعلى هذا نقول لمن يلفظ الطلاق هو لا يقصد من التلفظ بكلمة الطلاق بل التهديد، فإن طلاقه لا يقع، لأنه قصد التهديد، والحث على عدم الفعل، وتجدر الإشارة هنا إلى أن كثيراً من قوانين الأحوال الشخصية ذهب إلى القول : إن الطلاق الواقع هو الطلاق المنجَز فقط، أما الطلاق المعلق، أو المضاف، أو الحلف بالطلاق، فإنه لا يقع، وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية في كثير من البلاد العربية.أ.هـ