لا خلاف في جواز الصيد بواسطة الصقر؛ لأنه من ذوات المخالب ومن صنف الجوارح، لدخوله في عموم قوله تعالى: ” يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ” (المائدة: 4)
لكن ينبغي ملاحظة أمور لابد منها لجواز حل صيد الصقر وغيره كالكلب.
أولا: أن يكون الصقر مدربا ومعلما على الصيد لقوله تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ” (المائدة: 4)
ثانيا: أن يكون الصقر مرسلا من الصائد، وليس منفلتا بذاته .
ثالثا: أن يكون ذبح الصقر للطائر أو غيره بجرحه بمخلبه وليس بوقوع ثقله عليه وهذا عند جمهور الفقهاء- عدا الشافعية.
رابعا: ألا يأكل الصقر مما اصطاده ، عند جمهور الفقهاء- عدا المالكية– لأنه في هذه الحال إنما اصطاد لنفسه لا لصاحبه وإذا أمسك الصائد بالطائر المصيد أو هو مجروح وجب ذبحه إن أمكئه ذلك ” فان لم يفعل حرم أكل المصيد.