إن صبغ الشعر بالسواد لا يجوز لا للرجال ولا للنساء في أصح قولي العلماء، كما نقل ذلك النووي في المجموع، فقال: والصحيح بل الصواب أنه حرام. أ.هـ.
وذهب إسحق بن راهويه إلى جواز ذلك للمرأة تتزين به لزوجها خاصة، واختاره الحليمي.
وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك للشباب دون غيرهم، واستدلوا لذلك بما رواه ابن أبي عاصم عن ابن شهاب قال: كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديداً، فلما نفض الوجه والأسنان تركناه. ذكره ابن حجر في الفتح.
والراجح من كل ما مضى هو المنع في الجميع: في الكهول والشباب، ومن المرأة المتزوجة، ومن غيرها.
وأما صبغ الشعر بغير السواد، فهو جائز للجميع.

والله أعلم