زكاة زروع الأرض المستأجرة تجب على الزارع المستأجر عند الجمهور ، لأنها تختص بالزراعة ، والمالك المؤجر لا يزرع وقت الإجارة ، ولكن عليه أن يزكي الأجرة التى يأخذها مع بقية دخله إذا توافرت فيه شروط وجوب الزكاة الأخرى من مرور عام والزيادة على الحاجة الضرورية وخلو من الدين .. وعند الإمام أبي حنيفة تكون الزكاة على المالك.

وأما الزرع المباع بعد النضج أو مع ابتداء النضج فتكون زكاته على البائع .

يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا:

أما زكاة الأرض المستأجرة: فيرى جمهور الفقهاء أن الزكاة على المستأجر؛ لأنه هو الزارع، وليست على المالك زكاة الزرع، وإنما تجب عليه زكاة المال الذي أخذه من المستأجر، إذا بلغ نصابا زائدا عن ضرورياته، وحال عليها الحول.
وقال أبو حنيفة: الزكاة على صاحب الأرض، ورأي الجمهور أقوى.

وأما بيع المحصول قبل نضجه فقد قال العلماء فيه :
إن الزكاة تجب في الزروع إذا اشتد الحب، وتجب في الثمار إذا بدا صلاحها.
ويعرف ذلك باحمرار البلح، وجريان الحلاوة في العنب، ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب، وجفاف الثمر، وإذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب، وبدو صلاح الثمر فزكاة الزرع والثمر عليه دون المشتري. (انتهى)