ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصفرة والكدرة يعتبران من دم الحيض ، ويأخذان حكمه إذا جاءا في أيام حيض المرأة ، فإذا نزل على المرأة شيء منهما في غير أيام عادتها فلا عبرة بهما ، ولتعتبر المرأة نفسها طاهرة.
والذي رجحه بعض المحققين أن دم الحيض هو الدم الأسود الذي تعرفه المرأة بنتن رائحته وغلظه فقط ، وما سوى ذلك من الصفرة والكدرة وغير ذلك من الإفرازات لا يعتبر دم حيض وهذا المذهب رجحه غير واحد من المحققين.