صلاة الجنازة من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الجميع ، أما إذا لم تؤد أثم الجميع ، ومن مات ولم يصل عليه فالواجب أن يصلى عليه إما بالذهاب إلى قبره أو صلاة الغائب عليه إذا لم يكن معلوم القبر .
وذلك لأن الصلاة على الميت فرض , ومما يدل على ذلك ما ثبت في “صحيح البخاري” (2176) و”صحيح مسلم” (1619) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدَّين فيسأل : ” هل ترك لدَّينه من قضاء ؟ ” .
فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : ” صلوا على صاحبكم ” . فلما فتح الله عليه الفتوح ، قال : ” أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته ” .
ولكن هي من فروض الكفاية , وهي التي إذا قام بها من يكفي سقطت عن بقية المسلمين .
وقد ثبت عند البخاري (1337) ومسلم (956) من حديث أبي هريرة أن أسودَ _ رجلا أو امرأة _ كان يقم المسجد , فمات , ولم يعلم النبي ﷺ بموته , فذكره ذات يوم فقال : ” ما فعل ذلك الإنسان ؟ . قالوا : مات يا رسول الله . قال : ” أفلا آذنتموني ؟ ” . فقالوا : إنه كان كذا وكذا _ قصته _ قال : فحقروا شأنه . قال : ” فدلوني على قبره ” . فأتى قبره فصلى عليه .
فدلَّ هذا على جواز الصلاة على الميت بعد دفنه .
وثبت عند البخاري (1333) ومسلم (951) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه , وخرج بهم إلى المصلى , فصف بهم , وكبر عليه أربع تكبيرات .
فدل هذا الحديث على جواز الصلاة على الغائب , وخصه بعض العلماء بمن لم يصل عليه , وخصه آخرون بأهل العلم والفضل .
ومجموع النصوص السابقة يفيد ما سبق في أول الجواب , وقد نص أهل العلم على أن الميت إذا دفن ولم يصل عليه صلي عليه بعد الدفن , قال الشيخ ابن عثيمين : فإن كان لم يصل عليه صلينا عليه ولو بعد سنين ..